للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

وهذا سند ضعيف، فالزبير بن الشعشاع مجهول الحال، ذكر البخاري وابن أبي حاتم ولم يذكرا فيه جرحا ولا تعديلا (١)، وذكره العقيلي في ضعفائه (٢). وأبوه مجهول أيضا.

قال ابن حجر منتقدا الذهبي في عدم ذكره الشعشاع في «ميزانه»: ذكر الشعشاع في الضعفاء أولي (٣) يعني من ذكر ابنه. وطلحة بن الحسين العبدي لم أجد له ترجمة.

وقد أعلّ البخاري الحديث بمخالفته ما ثبت عن علي رضي الله عنه من روايته تحريم لحوم الحمر الأهلية عن النبي صلي الله عليه وسلم، وما كان علي ليخالف نهي النبي صلي الله عليه وسلم عنها ويفتي بخلافه.

ففي الصحيحين (٤) من طريق محمد بن علي أن عليا رضي الله عنه قال لابن عباس: إن النبي صلي الله عليه وسلم نهي عن المتعة، وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر.

٧ - وأعلّ البخاري حديث مجاهد عن ابن عمر الذي أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (٥) فقال: حدثنا أبو بكر بن عياش عن حصين عن مجاهد قال: ما رأيت ابن عمر يرفع يديه إلا في أول ما يفتتح.

وهذا سند ضعيف؛ لأن أبا بكر بن عياش راويه ساء حفظه بأخرة كما قال ابن حجر (٦).


(١) انظر: التاريخ الكبير (٣/ ٤١٧)، والجرح والتعديل (٣/ ٥٣٨).
(٢) الضعفاء الكبير (٢/ ٩٠).
(٣) لسان الميزان (٣/ ٤٩٣).
(٤) صحيح البخاري - كتاب النكاح - باب نهي النبي صلي الله عليه وسلم عن نكاح المتعة أخيرا: ٤٤٢ ح ٥١١٢، وصحيح مسلم - كتاب النكاح - باب نكاح المتعة: ٩١٢ ح ٣٤٣٤.
(٥) (٢/ ٦٦) ح ٢٤٦٤.
(٦) فتح الباري (٢/ ٢٢٠).

<<  <   >  >>