للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

وهذا سند ضعيف، فسالم بن رزين، ويقال: رزين بن سالم مجهول (١).

ومما يؤيد أن هذا الحديث ليس له أصل عن سعيد بن المسيب أنه يخالف مذهبه في هذه المسألة. فقد روى سعيد بن منصور في «سننه» (٢) قال: حدثنا هشيم أخبرنا داود بن أبي هند عن سعيد بن المسيب قال: أما الناس فيقولون: حتي يجامعها، وأما أنا فإني أقول: إذا تزوجها تزويجا صحيحا لا يريد بذلك إحلالا لها فلا بأس أن يتزوجها الأول.

وهذا سند صحيح عن سعيد بن المسيب. وقد ذكر ابن حجر أن ابن المنذر أخرجه بسند صحيح. ثم قال: وهكذا أخرجه ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور. وفيه تعقب علي من استبعد صحته عن سعيد. وفيه دلالة علي ضعف الخبر الوارد في ذلك، ثم ذكر هذا الحديث حديث سالم بن رزين، وقال: الحديث لو كان عند سعيد بن المسيب عن ابن عمر مرفوعا ما نسبه إلي مقالة الناس الذين خالفهم (٣).

ومما يؤيد أن هذا الحديث ليس له أصل عن ابن عمر الأثر الذي ذكره البخاري عن ابن عمر، وهو ما رواه عبد الرزاق في «مصنفه» (٤) عن ابن جريح عن موسي بن عقبة عن نافع أن ابن عمر قال: لو أن رجلا طلق امرأته ثلاثا، ثم نكحها رجل بعده، ثم طلقها قبل أن يجامعها، ثم ينكحها زوجها الأول، فيفعل ذلك، وعمر حي؛ إذن لرجمها (٥).

وهذا سند صحيح عن ابن عمر. قال البخاري: وهذا أشهر. يريد أن


(١) تقريب التهذيب: ٣٢٦.
(٢) (٢/ ٤٥) ح ١٩٨٩.
(٣) فتح الباري (٩/ ٤٦٧).
(٤) (٦/ ٣٤٨) ح ١١١٣٨.
(٥) كذا في المطبوع: والصواب لرجمهما كما في رواية البخاري التي سبق ذكرها.

<<  <   >  >>