للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

قال ابن المديني: والحديث عندي حديث أبي هريرة، وحديث ابن أبي خالد وهم (١).

٧ - وذكر البخاري في «التاريخ الكبير» (٢) حديث سالم بن رزين عن سالم بن عبد الله عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر عن النبي صلي الله عليه وسلم أنه قال: «لا يحلّ له حتي يذوق العسيلة». ثم ذكر الاختلاف في إسناده ثم قال: وقال لي إبراهيم بن المنذر: حدثنا أنس بن عياض سمع موسي بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال: لو فعله أحد، وعمر حي؛ لرجمهما.

قال البخاري عقبه: وهذا أشهر. ولا تقوم الحجة بسالم بن رزين، ولا برزين؛ لأنه لا يدري سماعه من سالم، ولا من ابن عمر.

وذكر الترمذي أنه سأل البخاري عن هذا الحديث، فذكر البخاري الاختلاف فيه ثم قال: ويروى عن سعيد بن المسيب خلاف هذا (٣).

والحديث أخرجه النسائي (٤) أخبرنا عمرو بن علي قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن علقمة بن مرثد قال: سمعت سالم بن رزين يحدث عن سالم بن عبد الله عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر عن النبي صلي الله عليه وسلم في الرجل تكون له المرأة يطلقها، ثم يتزوجها رجل آخر فيطلقها قبل أن يدخل بها، فترجع إلي زوجها الأول، قال: «لا، حتي تذوق العسيلة».

وأخرجه ابن ماجه (٥) عن محمد بن بشار عن محمد بن جعفر به بنحوه.


(١) العلل لا بن المديني: ١٦٧.
(٢) (٤/ ١٣).
(٣) علل الترمذي الكبير: ١٦٠.
(٤) في كتاب الطلاق - باب إحلال المطلقة ثلاثا والنكاح الذي يحلها به: ٢٣١١ ح ٣٤٤٣.
(٥) في كتاب النكاح - باب الرجل يطلق امرأته ثلاثا: ٢٥٩٢ ح ١٩٣٢.

<<  <   >  >>