للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

وهذا سند ضعيف؛ لأجل طريف بن شهاب فإنه ضعيف (١). ومتنه يخالف ما ثبت عن أبي نضرة أنه سأل أبا سعيد عن القراءة خلف الإمام، قال: فاتحة الكتاب. وقد رواه البخاري كما تقدم بسند حسن. ورواه في جزء القراءة خلف الإمام (٢) بالإسناد نفسه.

ورواه البيهقي (٣) من طريق محمد بن عبد الله بن المثني عن العوام بن حمزة به.

وهذا يدل علي أن حديث أبي سفيان طريف بن شهاب ليس له أصل عن أبي سعيد؛ إذ لو كان أبو سعيد رواه ما خالفه بفتواه.

ونبّه البخاري أن حديث طريف يخالف الأحاديث الصحيحة التي فيها أنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، ولم توجب زيادة عليها.

ففي الصحيحين (٤) من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب».

وفي الصحيحين (٥) أيضا من حديث عطاء أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: في كل صلاة يقرأ فما أسمعنا رسول الله صلي الله عليه وسلم أسمعناكم، وما أخفي عنا أخفينا عنكم. وإن لم تزد علي أم القرآن أجزأت، وإن زدت فهو خير.

وفي إحدى روايات مسلم أن رجلا قال لأبي هريرة: إن لم أزد علي أم القرآن؟ فقال: إن زدت عليها فهو خير، وإن انتهيت إليها أجزأت عنك.

١٠ - وروى البخاري في «التاريخ الأوسط» (٦) حديثا فقال: حدثنا


(١) تقريب التهذيب: ٤٦٣.
(٢) ص ٢٩ ح ١٠٦.
(٣) في السنن الكبرى (٢/ ١٧٠).
(٤) صحيح البخاري - كتاب الأذان - باب وجوب القراءة للإمام والمأموم: ٦٠، وصحيح مسلم - كتاب الصلاة - باب وجوب قراءة الفاتحة: ٧٤٠ ح ٨٧٤.
(٥) صحيح البخاري - كتاب الأذان - باب القراءة في الفجر: ٦١ ح ٧٧٢، وصحيح مسلم - كتاب الصلاة - باب وجوب قراءة الفاتحة: ٧٤٠ ح ٨٨٢.
(٦) (٢/ ٨٠) برقم ١١٩٨.

<<  <   >  >>