للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

أبو عاصم عن ابن جريح عن مظاهر بن أسلم عن القاسم عن عائشة رفعه: «طلاق الأمة تطليقتان، وعدّتها حيضتان» قال أبو عاصم: ثم لقيت مظاهرا فحدثني به. وكان أبو عاصم يضعف مظاهرا.

ثم روى البخاري ما أعلّ به حديث مظاهر فقال: حدثني يحيى بن سليمان قال: حدثني ابن وهب قال: حدثني أسامة بن زيد عن أبيه عن القاسم وسالم: عدة الأمة حيضتان وطلاق الحر الأمة ثلاث، وطلاق العبد الحرة تطليقتان. وقالا: ليس هذا في كتاب الله ولا سنة رسول الله صلي الله عليه وسلم، ولكن عمل بها المسلمون. قال البخاري: وهذا يردّ حديث مظاهر.

ففي حديث مظاهر عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلي الله عليه وسلم جعل عدة الأمة حيضتين، وهذا يخالف ما ثبت عن القاسم أنه نفي أن يكون هذا الحكم قد نص عليه في الكتاب أو السنة، وهذا يدل علي أنه لم يرو الحديث الذي حدّث به عنه مظاهر. ولهذا أعلّ البخاري الحديث.

وحديث مظاهر أخرجه أبو داود (١)، والترمذي (٢)، وابن ماجه (٣) كلهم من طريق أبي عاصم عن ابن جريج عن مظاهر بن أسلم عن القاسم عن عائشة أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: «طلاق الأمة تطليقتان، وعدتها حيضتان»، وهذا لفظ الترمذي.

وهذا سند ضعيف؛ لأجل مظاهر بن أسلم؛ فإنه ضعيف (٤)، وعدّ العلماء هذا الحديث من منكراته (٥). قال أبو عاصم النبيل راوي الحديث عن مظاهر: ليس بالبصرة حديث أنكر من حديث مظاهر هذا (٦).


(١) في كتاب الطلاق - باب في سنة طلاق العبد: ١٣٨٤ ح ٢١٨١.
(٢) في كتاب الطلاق واللعان - باب ما جاء أن طلاق الأمة تطليقتان: ١٧٦٩ ح ١١٨٢.
(٣) في كتاب الطلاق - باب في طلاق الأمة وعدتها: ٢٦٠١ ح ٢٠٨٠.
(٤) انظر: تهذيب الكمال (٢٨/ ٩٦).
(٥) انظر: الضعفاء الكبير للعقيلي (٢/ ١٤١)، الكامل لابن عدي (٦/ ٤٤٩).
(٦) سنن الدارقطني (٥/ ٧٢).

<<  <   >  >>