للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

عن إسماعيل بن أبي خالد عن عثمان - قال: وكان من غلمة ابن الزبير - قال: وضأت ابن عمر، فرأيته يمسح ظاهر أذنيه.

وهذا سند رجاله ثقات إلا عثمان مولي آل الزبير، فقد ذكره البخاري (١) وابن أبي حاتم (٢) ولم يذكرا فيه جرحا ولا تعديلا، وقد ذكره ابن حبان في الثقات (٣).

قال الطبري: وثبت عن ابن عمر خلاف ما ذكر عنه (يعني من كراهة أن يعان في الوضوء)، فروى شعبة عن أبي بشر عن مجاهد أنه كان يسكب علي ابن عمر الماء، فيغسل رجليه. وهذا أصح عن ابن عمر (٤).

٣ - وقال البخاري في «التاريخ الكبير» (٥): قال لنا مالك بن إسماعيل عن شريك عن ابن أبي ليلي عن محمد بن بيان عن ابن عمر: كره أخذ الدنانير عن الدراهم في القرض، ولم ير في البيع بأسا.

ثم أعلّه البخاري فقال: وقال سعيد بن المسيب وغيره عن ابن عمر: لا بأس به. وهذا أصح.

ثم ذكر حديث سعيد بن جبير عن ابن عمر: كنت أبيع، فقال النبي صلي الله عليه وسلم: «لا بأس به».

قال البخاري: وروى داود عن سعيد عن ابن عمر قوله.

وحديث محمد بن بيان عن ابن عمر ضعيف، ففي إسناده شريك، وهو ابن عبد الله النخعي، وهو سييء الحفظ (٦)، وابن أبي ليلي، وهو محمد بن عبد الرحمن، وهو سييء الحفظ جدًا (٧)، ومحمد بن بيان وهو مجهول الحال،


(١) في التاريخ الكبير (٦/ ٢٥٧).
(٢) في الجرح والتعديل (٦/ ١٧٣).
(٣) (٥/ ١٥٦).
(٤) شرح صحيح البخاري لا بن بطال (١/ ٢٧٨).
(٥) (١/ ٤٥).
(٦) انظر: تهذيب الكمال (١٢/ ٤٧١).
(٧) انظر: تقريب التهذيب: ٨٧١.

<<  <   >  >>