للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

ذكره البخاري وابن أبي حاتم، ولم يذكرا فيه جرحا ولا تعديلا (١). وقد نبه البخاري أنه يناقض ما روي عن ابن عمر مرفوعا وموقوفا في هذه المسألة.

أما الرفوع فرواه أبو داود (٢) قال: حدثنا موسي بن إسماعيل ومحمد بن محبوب المعنى واحد قالا: حدثنا حماد عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، آخذ هذه من هذه، وأعطي هذه من هذه، فأتيت رسول الله صلي الله عليه وسلم، وهو في بيت حفصة، فقلت: يا رسول الله، رويدك أسألك، إني أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، آخذ هذه من هذه، وأعطي هذه من هذه؟ فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم: «لا بأس أن تأخذها بسعر يومها؛ ما لم تفترقا وبينكما شيء».

ورواه الترمذي (٣) من طريق يزيد بن هارون عن حماد به بنحوه.

والنسائي (٤) من طريق المعافى عن حماد به بنحوه.

وابن ماجه (٥) من طريق يعقوب بن إسحاق عن حماد به بنحوه، ومن طريق عمر بن عبيد الطنافسي عن سماك به بنحوه.

وأما الموقوف فرواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (٦) قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن داود بن أبي هند عن سعيد بن جبير قال: رأيت ابن عمر يكون عليه الورق، فيعطي قيمتها دنانير إذا قامت علي سعر، ويكون عليه الدنانير، فيعطي الورق بقيمتها.


(١) انظر: التاريخ الكبير (١/ ٤٥)، الجرح والتعديل (٧/ ٢١٣).
(٢) في كتاب البيوع - باب في اقتضاء الذهب من الورق: ١٤٧٤ ح ٣٣٥٤.
(٣) في كتاب البيوع - باب ما جاء في الصرف: ١٧٧٦ ح ١٢٤٢.
(٤) في كتاب البيوع - باب أخذ الورق من الذهب: ٢٣٨٤ ح ٤٥٩٣.
(٥) في كتاب التجارات - باب اقتضاء الذهب من الورق ٢٦١٢ ح ٢٢٦٢.
(٦) (٧/ ٣٦٩) ح ٢١٤٩٩.

<<  <   >  >>