للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الفرع الأول:

رفع اليدين بعد الفراغ لمسح الوجه

اختلف العلماء القائلون باستحباب رفع اليدين عند القنوت في حكم رفع اليدين بعد الفراغ من القنوت لمسح الوجه، على قولين:

القول الأول:

لا يُشرع رفع اليدين بعد الفراغ من القنوت لمسح الوجه.

وهو المذهب عند الشافعية (١)، ورواية عن أحمد (٢).

وقالوا به سفيان (٣).

القول الثاني:

يُشرع رفع اليدين بعد الفراغ من القنوت لمسح الوجه.

وهو وجه عند الشافعية (٤).


(١) ينظر: النووي، المجموع (٣/ ٤٤١) والأذكار (١١٩).
(٢) رواية الجماعة عن أحمد. ينظر: عبد الله، المسائل (٩٥)، وأبو داود، المسائل (١٠٢)، والمروذي، المسائل كما في الروايتين والوجهين (١/ ١٦٤)، والمرداوي، الإنصاف (٤/ ١٣٢).
(٣) ينظر: محمد بن نصر، الوتر (١٤١)، وهو قول مالك في الصلاة وغيرها. ينظر: القيرواني، النوادر والزيادات (١/ ٥٣٠).
(٤) ينظر: النووي، المجموع (٣/ ٤١٤) والأذكار (١١٩).

<<  <   >  >>