للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

دلالتها أو من جهة قائليها مع غياب أسباب الرجحان.

- القول الشاذ: هو من جنس القول الضعيف ويقابله المشهور.

- القول الضعيف: المراد به المقابل الرجوح الذي لم يقوَ دليله وذلك في مقابل الراجح.

- الأقوال: المراد بالأقوال ما عدل فيه الفقهاء على المشهور وأجروا فيه العمل بالعرف والفتوى اقتضاءً لمصلحة أو عادة.

- الكتاب: إذا أطلق الكتاب عند فقهاء المالكية فالمراد به مدونة الإمام مالك.

- الكثرى: هو تأنيث الأكثر، والمراد بذلك الطريق التي قال بها أكثر الأصحاب، وهي طريقة ابن أبي زيد وجل المتأخرين.

- المذهب: قاعدة المؤلف أنه يطلق المذهب حيث يكون ذلك الحكم منصوصاً لمالك أو يكون هو مشهور المذهب، وقد يطلقه على التخريج كقوله في الزكاة واختلف فيما فيه شائبتان كالطهارة والزكاة والمذهب افتقارها من قوله كذا فبين المسألة المخرج منها وجوب النية، وقد انتقد على المؤلف إطلاق المذهب على التخريج وإذا أطلق المذهب؛ فالمراد مذهب الإمام مالك.

- ما جرى به العمل: المراد بهذا التعبير الإشارة إلى ما تقرّرَ من

<<  <   >  >>