للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[مصطلحات ابن جزي في القوانين الفقهية]

وقد اتبع نفس هذه المنهجية العلامة أبو القاسم محمد بن جزي في كتابه المشهور " القوانين الفقهية " فقال في مستهل هذا الكتاب:

- إذا تكلمنا في مسألة فقدمنا قيدنا أولاً بمذهب مالك ثم نتبعه بمذهب غيره إما نصاً

وتصريحاً وإما إشارة وتلويحاً.

- وإذا سكتنا عن حكاية الخلاف في مسألة فذلك مؤذن في الأكثر بعدم الخلاف فيها.

- وإذا ذكرنا الإجماع والاتفاق فنعني إجماع الأمة.

- وإذا ذكرنا الجمهور فنعني اتفاق العلماء إلا من شذ قوله.

- وإذا ذكرنا الأربعة فنعني مالكاً والشافعي وأبا حنيفة وابن حنبل، وفي ذلك إشعار

بمخالفة بعض العلماء لهم وربما صرحنا بذلك.

- وإذا قلنا: قال قوم أو خلافاً لقوم فنعني خارج المذاهب الأربعة.

- وإذا ذكرنا الثلاثة فنعني مالكاً والشافعي وأبا حنيفة وفي ذلك إشعار بمخالفة أحمد بن

حنبل لهم أو أنه لم ينقل له مذهب في تلك المسألة.

- وإذا ذكرنا الإمامين فنعني مالكا والشافعي.

- وإذا ذكرنا ضمير الاثنين كقولنا: عندهما أو خلافاً لهما فنعني الشافعي وأبا حنيفة

وابن حنبل.

<<  <   >  >>