[مصطلحات ابن جزي في القوانين الفقهية]
وقد اتبع نفس هذه المنهجية العلامة أبو القاسم محمد بن جزي في كتابه المشهور " القوانين الفقهية " فقال في مستهل هذا الكتاب:
- إذا تكلمنا في مسألة فقدمنا قيدنا أولاً بمذهب مالك ثم نتبعه بمذهب غيره إما نصاً
وتصريحاً وإما إشارة وتلويحاً.
- وإذا سكتنا عن حكاية الخلاف في مسألة فذلك مؤذن في الأكثر بعدم الخلاف فيها.
- وإذا ذكرنا الإجماع والاتفاق فنعني إجماع الأمة.
- وإذا ذكرنا الجمهور فنعني اتفاق العلماء إلا من شذ قوله.
- وإذا ذكرنا الأربعة فنعني مالكاً والشافعي وأبا حنيفة وابن حنبل، وفي ذلك إشعار
بمخالفة بعض العلماء لهم وربما صرحنا بذلك.
- وإذا قلنا: قال قوم أو خلافاً لقوم فنعني خارج المذاهب الأربعة.
- وإذا ذكرنا الثلاثة فنعني مالكاً والشافعي وأبا حنيفة وفي ذلك إشعار بمخالفة أحمد بن
حنبل لهم أو أنه لم ينقل له مذهب في تلك المسألة.
- وإذا ذكرنا الإمامين فنعني مالكا والشافعي.
- وإذا ذكرنا ضمير الاثنين كقولنا: عندهما أو خلافاً لهما فنعني الشافعي وأبا حنيفة
وابن حنبل.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute