للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بلعانه وقوله في الإيلاء: " والأكثر أن الوعد كاف " وقوله في الشهادات: " ولو شهد اثنان بالطلاق واثنان بالدخول ثم رجعوا فالأكثر لا غرامة على شاهدي الطلاق ".

- الأكثرون: ويراد بهم أصحاب المؤلفات المعتمدة في المذهب المالكي ممن يعول على كلامهم ويستدل به في محل الخلاف.

- بعض من مضى: استعمل ابن الحاجب هذا المصطلح في باب الطهارة بقوله: " وكان بعض من مضى يتوضا بثلث المد "، والمراد به عنده عباس بن عبد الله بن سعيد بن العباس بن عبد المطلب.

- بعضهم: يستعمل هذا اللفظ عند الفقهاء المالكية، وقد ورد عند ابن الحاجب في عدة مواضع، إلا أن مراده منه غير منضبط، فتارة يريد به أحمد بن يحيى بن زيد بن يسار الشيباني، الملقب بثعلب ومن ذلك ما جاء في الأذان: " قال بعضهم ولم يسمع إلا موقوفاً " وتارة يريد به سحنون كما في قوله: " في الأوقاف قال بعضهم: بعضها بعده قضاء وتارة يريد به القابسي واللخمي كما في قوله في العدد: " واستضعفه بعضهم وتارة يريد به أبا بكر الأبهري كما في قوله في بيع الغائب: " وأنكره بعضهم ".

- البغداديون: استعمل ابن الحاجب هذا المصطلح، وقد شرح الشيخ إبراهيم بن علي بن فرحون ذلك بقوله: " يريد به أصحابنا وقد ورد اللفظ عند ابن الحاجب في باب الصيام عند قوله: " ولا يلتفت إلى حساب المنجمين اتفاقاً وإن ركن إليه بعض البغدادين ".

- العلماء: ورد هذا اللفظ عند ابن الحاجب إشارة إلى علماء المدينة في زمانه.

<<  <   >  >>