للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١١٧٧ - حَدَّثَنَا ‌أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا ‌شُعْبَةُ ، قَالَ: سَمِعْتُ ‌خَالِدًا الْحَذَّاءَ يُحَدِّثُ عَنْ ‌يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخِّيرِ ، عَنْ ‌مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخِّيرِ ، عَنْ ‌عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ الْمُجَاشِعِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ: «مَنِ الْتَقَطَ لُقَطَةً فَلْيُشْهِدْ ذَوَيْ عَدْلٍ - أَوْ ذَا عَدْلٍ - وَلَا يَكْتُمْ وَلَا يُغَيِّبْ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا، وَإِلَّا فَهُوَ مَالُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ».

قَالَ ‌أَبُو بِشْرٍ : وَرَأَيْتُ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ عَنْ ‌أَبِي دَاوُدَ، عَنْ ‌شُعْبَةَ ، عَنْ ‌خَالِدٍ ، عَنْ ‌يَزِيدَ ، عَنْ ‌عِيَاضٍ - وَلَيْسَ فِيهِ مُطَرِّفٌ.

<<  <  ج: ص:  >  >>