٢٠٥٢ - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ نَجْرَانَ ، يَقُولُ: «قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ : إِنَّمَا أَسْأَلُكَ عَنِ اثْنَتَيْنِ، عَنِ السَّلَمِ فِي النَّخْلِ وَعَنِ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ، فَقَالَ: أَمَّا السَّلَمُ فِي النَّخْلِ؛ فَإِنَّ رَجُلًا أَسْلَمَ فِي نَخْلٍ لِرَجُلٍ، فَلَمْ يَحْمِلْ ذَلِكَ الْعَامَ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: بِمَ يَأْكُلُ مَالَهُ؟ وَأَمَرَهُ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ، ثُمَّ نَهَى عَنِ السَّلَمِ فِي النَّخْلِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ، وَأَمَّا الزَّبِيبُ وَالتَّمْرُ فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِرَجُلٍ سَكْرَانَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي لَمْ أَشْرَبْ خَمْرًا، إِنَّمَا شَرِبْتُ زَبِيبًا وَتَمْرًا، فَأَمَرَ بِهِ فَضُرِبَ الْحَدَّ، وَنَهَى عَنْهُمَا أَنْ يُخْلَطَا».
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute