للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٠٦٧ - حَدَّثَنَا ‌أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا ‌الْعُمَرِيُّ ، عَنْ ‌عَاصِمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ ‌أَبِيهِ ، قَالَ: «قَالَ رَجُلٌ ‌لِابْنِ عُمَرَ : إِنَّا لَنَدْخُلُ عَلَى سَلَاطِينِنَا فَنَتَكَلَّمُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ بِشَيْءٍ، إِذَا خَرَجْنَا قُلْنَا غَيْرَ ذَلِكَ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ، كُنَّا نَعُدُّ هَذَا نِفَاقًا» قَالَ الْعُمَرِيُّ: فَحَدَّثَنِي ‌أَخِي أَنَّ ‌ابْنَ عُمَرَ قَالَ: كُنَّا نَعُدُّ هَذَا نِفَاقًا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

<<  <  ج: ص:  >  >>