للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

مسائل الأيمان والنّذور

٦٣١ - سؤال: ما حكم مَن نذر أن يتصدق بماله كله؟

الجواب: يجزئ عنه الثلث؛ لحديث أبي لبابة: (يجزئ عنك الثلث)، ولقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث سعد - رضي الله عنه -: (والثلث كثير).

٦٣٢ - سؤال: مَن نذرَ نَذْرَ معصية، ثم مات قبل أنْ يعملها، هل يشرع لوليه أن يكفّر عنه؟

الجواب: الظاهر لا شي، عليه؛ لأنه - أي الميت - لم يعمل المنذور، بل سلم من شره؛ فلا كفارة.

٦٣٣ - سؤال: إذا عجز المسلم عن الوفاء بنذر الصوم؟

الجواب: يحذو بالصوم حذوَ الفرض؛ فيطعم، وإن كان غير الصوم وعجز عنه يسقط، وقال ابن عباس: يكفر كفارة يمين.

٦٣٤ - سألت شيخنا عن امرأة نذرت إن شفى الله أباها أن تعمل كذا وكذا، فشفي والدها، ثم مرض بعد ذلك المرض نفسه، فكان فيه حتفه، هل تفي بالنذر؟ (١).

الجواب: لا؛ ما تحقق شرطها.


(١) هذا سؤال أختي من أبي، صانها الله، ورحم الله والدي.

<<  <   >  >>