٦٣٥ - سؤال: ما حكم من نذر أن يصلي ألف ركعة؟
الجواب: هذا نذر مكروه، فيه مشقة، وعليه كفارة يمين.
٦٣٦ - سألته مَن نذر أن يضحي، أيأكل منها؟
الجواب: نعم؛ كما هو السُّنة، وكذا لو نذر العقيقة يأكل.
٦٣٧ - سألته: ما حكم من نذر أن يواصل؟
الجواب: يكفر كفارة يمين.
٦٣٨ - سؤال: لو قال: علي صيام الدهر، أو صوم سنة؟
الجواب: هذا نذر مكروه، عليه كفارة يمين.
٦٣٩ - سؤال: ما ورد عن بعض السلف في سرد الصيام؟
الجواب: لعله ما بلغهم النهي.
٦٤٠ - سؤال: مَن نذر أن يسمى ولده زيدًا، ولم يسمه، بل سماه عمرًا؟
الجواب: يكفر عن يمينه؛ ليس بلازم، هو مباح.
٦٤١ - سؤال: رجل نذر أن يصوم كل سنة عشرة أيام، فعجز؟
الجواب: يكفر كفار يمين؛ كما قال ابن عباس، ولم يعرف له مخالف، وقيل: يطعم عن كل يوم مسكينًا.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute