٦٤٢ - سؤال: مَن حلف بعظَمة الله، أيجوز؟
الجواب: نعم؛ مثل: وعزة الله.
٦٤٣ - سؤال: مَن مات وعليه نذر صلاة هل يُقضي عنه؟
الجواب: لعله يقضى عنه؛ مثل (مَن مات وعليه صيام)، {يُوفُونَ بِالنَّذْرِ} [الإنسَان: ٧].
٦٤٤ - سؤال: لو أطعم في كفارة اليمين خمسة أشخاص مرتين؟
الجواب: لا، لا يجزئ؛ لا بدّ من عشرة.
٦٤٥ - سؤال: مَن حلف على فعل معصية؟
الجواب: عليه كفارة يمين.
٦٤٦ - سؤال: من نذر نذرًا - كالذبح - هل يأكل من نذره؟
الجواب: على نيته.
٦٤٧ - سؤال: إن لم تعلم نيّته؟
الجواب: للفقراء، هذا هو الأصل، ولا يأكل شيئًا.
٦٤٨ - قلت لشيخنا: قول ابن عبد البر في التمهيد: «اتفقوا على أن اليمين الغموس ما كان فيه اقتطاع مال»؟
الجواب: هذا من اليمين الغموس، وليس خاصًا بها. فمَن حلف كاذبًا فهو غموس.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute