(٢) أخرجه «مسلم» في «صحيحه» في (كتاب الجهاد والسير - باب تأمير الإمام والأمراء على البعوث، ووصيته إياهم بآداب الغزو وغيرها) (١٧٣١) . (٣) أخرجه «البخاري» في «صحيحه» في (كتاب الجهاد - باب قتلِ النساء في الحرب) (٣٠١٥) ، و «مسلم» في «صحيحه» في (كتاب الجهاد والسير - باب تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب) (١٧٤٤) . (٤) في «أحكام أهل الذمة» (٢: ٨٢٩) ، عن «بدائع التفسير» (١: ٣٨٨) . (٥) انظر «عمدة القاري شرح صحيح البخاري» (٩: ٩٤) . (٦) أخرجه «أبو داود» في «سننه» في «كتاب الجهاد - باب في الوفاء للمعاهد وحرمة ذمته» (٢٧٦٠) من حديث «أبي بكرة» رضي الله عنه. قوله «في غير كنهه» أي مَنْ قتله في غير وقته، أو غاية أمره الذي يجوز فيه قتله. «اللسان» (كنه ١٣: ٥٣٧) . (٧) في «تفسيره» (٣: ١٢ - ١٣) .