للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ، ثَنا أَبِي، ثَنا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: «وَإِذَا اخْتَلَفُوا يَعْنِي أَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، نُظِرَ أَتْبَعَهُمُ لِلْقِيَاسِ، إِذَا لَمْ يُوجَدْ أَصْلٌ يُخَالِفُهُمْ، اتُّبِعَ أَتْبَعُهُمْ لِلْقِيَاسِ» .

قَدِ اخْتَلَفَ عُمَرُ وَعَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي ثَلاثِ مَسَائِلَ: الْقِيَاسُ فِيهَا مَعَ عَلِيٍّ، وَبِقَوْلِهِ آخُذُ.

مِنْهَا: الْمَفْقُودُ، قَالَ عُمَرُ: يُضْرَبُ لَهُ أَجَلٌ أَرْبَعُ سِنِينَ، ثُمَّ تَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، ثُمَّ تَنْكِحُ، وَقَالَ عَلِيٌّ: مُنْسَأَةٌ، لا تُنْكَحُ أَبَدًا، وَقَدِ اخْتُلِفَ فِيهِ عَنْ عَلِيٍّ، حَتَّى يَصِحَّ مَوْتٌ أَوْ فِرَاقٌ.

وَقَالَ عُمَرُ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ فِي سَفَرٍ، ثُمَّ يَرْتَجِعُهَا، فَيَبْلُغُهَا الطَّلاقُ وَلا تَبْلُغُهَا الرَّجْعَةُ حَتَّى يَحُلَّ وَتَنْكِحَ: إِنَّ زَوْجَهَا الآخَرَ أَوْلَى بِهَا، إِذَا دَخَلَ بِهَا، وَقَالَ عَلِيٌّ: هِيَ لِلأَوَّلِ أَبَدًا، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا.

وَقَالَ عُمَرُ فِي الَّذِي يَنْكِحُ الْمَرْأَةَ فِي الْعِدَّةِ، وَيَدْخُلُ بِهَا: إِنَّهُ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ لا يَنْكِحُهَا أَبَدًا، وَقَالَ عَلِيٌّ: يَنْكِحُهَا بَعْدُ.

<<  <   >  >>