للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قدير، وإن لم يصح فليس لنا إلا أن نأخذ بظاهر القرآن، أنهم أمطروا بحجارة من سجيل، فتهدم البناء عليهم (١) ،

وأخذ أهل العلم من ذلك أن اللوطي يقتل بكل حال، الفاعل والمفعول به، وهذا هو القول الراجح أن اللواط يجب فيه القتل على كل حال وليس كالزنا، فالزنا يفرق فيه بين المتزوج وغير المتزوج، أما اللواط فيقتل فيه على كل حال مادام الفاعل والمفعول به بالغين عاقلين، فإنه يجب قتلهما بكل حال إلا المكره، فليس عليه شيء، قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: أجمع الصحابة - رضي الله عنهم - على قتل الفاعل والمفعول به، إلا أنهم اختلفوا كيف يقتلان، فقال بعضهم: يقتلان بالرجم بالحجارة حتى يموتا، وقال بعضهم: يقتلان بأن يلقيا من أعلى مكان في البلد ويتبعان بالحجارة، وحرق أبو بكر - رضي الله عنه - اللوطي بالنار، وكذلك خالد بن الوليد وأحد خلفاء بني أمية حرقوهم بالنار لعظم جرمهم - والعياذ بالله -، ولأن هذه الفاحشة إذا انتشرت في قوم صار الرجال نساء، وصار الواحد منهم يتتبع فحول الرجال حتى يفعلوا به الفاحشة - والعياذ بالله - وانقلبت الأوضاع وضاع النسل بمعنى أن الناس ينصرفون إلى الذكور، ويدعون النساء اللاتي هن حرث للرجال، والتحرز منه صعب، لأنه لا يمكن أن نجد اثنين ونقول: كيف صحبت هذا؟ لكن لو وجدنا رجلاً وامرأة يمكن التحرز منهما، فلذلك كان دواء المجتمع من هذه الفعلة القبيحة الشنيعة أن يقتل الفاعل والمفعول به، وقد جاء في ذلك حديث


(١) انظر تفسير فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى - سورة الصافات، الآيات: ١٣٣ - ١٣٨..

<<  <   >  >>