للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَئِيدَا. كَانَ ذَلِكَ خَطَأً لِأَنَّ الزَّبَّاءَ، إِنَّمَا قَالَتْ هَذَا الْقَوْلَ فِي حَالٍ تُشَاهِدُهَا لَا فِي مَاضٍ وَلَا مُسْتَقْبَلٍ، فَلَا يَصِحُّ دُخُولُ "كَانَ" هَا هُنَا، وَلَا دُخُولُ "إِذَا" وَ "إِذْ"، وَمَعَ ذَلِكَ، فَإِنَّ "وَئِيدَا" لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ حَالًا إِلَّا عَلَى ضَرْبٍ مِنَ التَّأْوِيلِ، فَلِأَجْلِ هَذَا الَّذِي قُلْنَاهُ صَارَ كَثِيرٌ مِنَ النَّحْوِيِّينَ يُنْكِرُ قَوْلَ أَبِي عَلِيٍّ وَيَرُدُّهُ لِمُخَالَفَتِهِ الْمَعْهُودَ مِنْ أَمْرِ الْأَحْوَالِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ التَّقْدِيرُ: مَشْيُهَا حِينَ أَرَادَهَا ذَاتَ وَئِيدٍ، فَيُضْمِرُ الْحِينَ لِأَنَّهُ يَقَعُ عَلَى كُلِّ وَقْتٍ مِنْ مَاضٍ وَحَاضِرٍ وَمُسْتَقْبَلٍ، وَتَجْعَلَ الْمُضْمَرَ فِعْلَ حَالٍ وَتَحْذِفَ ذَاتَ، وَتُقِيمُ الْوَئِيدَ مَقَامَهَا" (١). مَشْيِهَا، بِالْخَفْضِ عِنْدَ ص عَلَى بَدَلِ الْإِشْتِمَالِ.

ع: "جَازَ تَقْدِيمُ الْفَاعِلِ عِنْدَ الْكَوْفِينَ هُنَا، لأَنَّ الْوَئِيدَ مَصْدَرٌ، وَالْمَصْدَرُ لَا يُضْمِرُ فِيهِ، فَلَمَّا أُمِنَ الضَّمِيرُ، جَازَ تَقْدِيمُ الْفَاعِلِ عَلَيْهِ، وَالْخَفْضُ عَلَى بَدَلِ الْإِشْتِمَالِ".


(١) الاقتضاب: ٣/ ١٧٢ - ١٧٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>