وَإِطْلَاق كثير من الشَّافِعِيَّة القَوْل بِقبُول زِيَادَة الثِّقَة مَحْمُولَة على تقييدهم الْخَبَر المقبول بِأَن لَا يكون شاذا
وَلَيْسَ نَص إمَامهمْ حَيْثُ قَالَ وَيكون إِذا شرك أحدا من الْحفاظ لم يُخَالِفهُ فَإِن خَالفه فَوجدَ حَدِيثه أنقص كَانَ فِي ذَلِك دَلِيل على صِحَة مخرج حَدِيثه وَمَتى خَالف مَا وصفت أضرّ ذَلِك بحَديثه منافيا لإطلاقهم كَمَا ظن
زعما أَنه اقْتضى أَنه إِذا حَالف الْعدْل أحدا من الْحفاظ فَوجدَ حَدِيثه أَزِيد أضرّ ذَلِك بحَديثه فَدلَّ على أَن زِيَادَة الْعدْل عِنْده لَا يلْزم قبُولهَا مُطلقًا وَإِنَّمَا يلْزم قبُولهَا من الْعدْل الْحَافِظ لِأَن الْعدْل غير الثِّقَة الَّذِي هُوَ الْعدْل الضَّابِط مَعًا وَكَلَامه إِنَّمَا هُوَ فِي عدل لم يعرف ضَبطه وعَلى قِيَاس مَا سبق لَا تقبل زِيَادَة الضَّعِيف إِذا خَالَفت رِوَايَة الثِّقَة
هَذَا وَذهب بعض أَصْحَاب الحَدِيث إِلَى رد الزِّيَادَة مُطلقًا وَنقل عَن مُعظم أَصْحَاب / أبي حنيفَة رَضِي الله عَنهُ
وَالْمُخْتَار عِنْد ابْن الساعاتي وَغَيره من الْحَنَفِيَّة انه إِذا انْفَرد
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute