للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَبَينه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَو يكون بَين الرَّاوِي وَبَين من قبل النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم سوى أحد المصنفين كَمَا بَين أحدهم وَبَينه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَيكون سَنَده الأول عَالِيا بِالنِّسْبَةِ إِلَى سَنَده من طَرِيق أحدهم إِلَى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَو إِلَى من قبله سوى أحدهم

وَفِيهِمَا المصافحة وَهِي كالمساواة إِلَّا أَن الْعبْرَة فِيهَا بتلميذ أحد المصنفين لَا بِهِ

ويقابل العالي النَّازِل وكل قسم من الْعُلُوّ ضِدّه قسم من النُّزُول خلافًا لمن زعم أَن الْعُلُوّ قد يَقع غير تَابع للنزول

وَاعْلَم أَن الْعُلُوّ أَمر مَرْغُوب فِيهِ لكَونه أقرب إِلَى الصِّحَّة فَإِن كَانَ فِي النُّزُول مزية كَأَن يكون رِجَاله أوثق أَو أحفظ أَو أفقه أَو الِاتِّصَال / فِيهِ أظهر فَهُوَ أولى قطعا وَلَقَد عظمت رَغْبَة الْمُتَأَخِّرين فِي الْعُلُوّ حَتَّى غلب ذَلِك على كثير مِنْهُم بِحَيْثُ أهملوا الِاشْتِغَال بِمَا هُوَ أهم مِنْهُ وَالْمُطلق مِنْهُ أَعلَى من النسبي فَإِن صَحَّ سَنَده كَانَ الْغَايَة القصوى

فصل فِي رِوَايَة الأقران والأكابر عَن الأصاغر

إِذا روى أحد القرينين عَن الآخر مُطلقًا سَوَاء روى الآخر عَنهُ أم لَا فَهِيَ

<<  <   >  >>