للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثمَّ أَن يَقُول كُنَّا نَفْعل كَذَا من غير أَن يضيفه إِلَى عَهده صلى الله عَلَيْهِ وَسلم

ومختار السراج الْهِنْدِيّ منا إِنَّه إِن أَضَافَهُ إِلَيْهِ فَهُوَ مَرْفُوع وَحجَّة قطعا وَإِلَّا فَالظَّاهِر أَن المُرَاد بكنا نَفْعل أَو كَانُوا يَفْعَلُونَ كَذَا التَّقْرِير فَيكون الظَّاهِر أَنه مَرْفُوع وَحجَّة

وَأما قَول الصَّحَابِيّ من السّنة كَذَا ذَاكِرًا قولا أَو فعلا فَلهُ حكم الرّفْع عِنْد الْأَكْثَر وَهُوَ مَذْهَب عَامَّة الْمُتَقَدِّمين من أَصْحَابنَا ومختار صَاحب الْبَدَائِع من متأخريهم قَالَ ابْن عبد الْبر من

<<  <   >  >>