وَإِن انْتهى إِلَى إِمَام من أَئِمَّة الحَدِيث سَوَاء كَانَ من أَصْحَاب الْكتب السِّتَّة أم من غَيرهم / فانتهاؤه إِلَيْهِ هُوَ الْعُلُوّ النسبي
وَجعل الْعِرَاقِيّ الْعُلُوّ بِالنِّسْبَةِ إِلَى إِمَام من أَئِمَّة الحَدِيث قسما وبالنسبة إِلَى رِوَايَة رُوَاة الْكتب السِّتَّة آخر وَجعل هَذَا وَحده الْعُلُوّ النسبي وَالْأول القويم
وَفِي الْعُلُوّ النسبي دون غَيره الْمُوَافقَة وَهُوَ الْوُصُول إِلَى شيخ أحد المصنفين بطرِيق أقل عددا من طَرِيق ذَلِك المُصَنّف
وَفِيه الْبَدَل وَهُوَ الْوُصُول إِلَى شيخ شَيْخه بطرِيق كَذَلِك
قَالَ ابْن الصّلاح وَلَو لم يكن عَالِيا فَهُوَ أَيْضا مُوَافقَة وَبدل لَكِن لَا يُطلق عَلَيْهِ اسمهما لعدم الِالْتِفَات إِلَيْهِ
وَتعقبه الْعِرَاقِيّ فَقَالَ قلت وَفِي كَلَام غَيره من المخرجين
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute