للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

والأرش، حيث لا يسقط واحد منهما، هكذا ذكره خليل في مختصره، واختاره الدردير والدسوقي وغيرهما، وعلله الدردير بأن الموضحة إذا برئت من غير شين، فإنه لا يسقط الأرش، فكذلك الطرف إذا أعيد، فإنه لا يسقط أرشه مع كون كل منهما خطا (١)

مذهب الحنفية في المسألة:

ثم الذي ذكر هذه المسألة بعد الإمام مالك، هو الإمام محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله، فقال في كتابه "الأصل":

"وإذا قلع الرجل سن الرجل، فأخذ المقلوعة سنه فأثبتها في مكانها، فثبتت، وقد كان القلع خطا، فعلى القالع أرش السن كاملا، وكذلك الأذن) (٢) فاختار محمد رحمه الله أن إعادة العضو لا يسقط الأرش عن الجاني. ثم أخذ عنه الفقهاء الحنفية فقال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله: (واذا قلع الرجل سن رجل خطأ، فأخذ المقلوع سنه، فأثبتها في مكانها فثبتت، فعلى القالع أرشها، لأنها وان ثبتت لا تصير كما كانت، ألا ترى أنها لا تتصل بعروقها؟ ... وكذلك الأذن إذا أعادها إلى مكانها، لأنها لا تعود إلى ما كانت عليه في الأصل، وإن التصقت) (٣)

وهنا علل السرخسي عدم سقوط الأرش بكون العضو لا يعود إلى حالته السابقة بعد الالتصاق، وفرع عليه المتأخرون أن "هذا إذا لم يعد إلى حالته الأولى بعد الثبات في المنفعة والجمال، والغالب أن لا يعود إلى


(١) . الدسوقي على الدر ير: ٤/٢٥٦ و ٢٧٨.
(٢) . كتاب الأصل لمحمد بن الحسن الثيباني: ٤/٤٦٧، كتاب الديات.
(٣) . المبسوط للسرخسي:٢٦/٩٨، والمسألة مذكورة أيضا في الهداية وشروحها، راجع فتح القدير:٩/٢٢٧، وبدائع الصنائع: ٧/٣١٥.

<<  <   >  >>