للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

أذنه فلا شيء له، وإن عادت سن المستقاد منه أو أذنه، ولم تكن عادت سن الأول ولا أذنه كرم العقل. قاله أشهب في كتاب ابن المواز " (١) وحاصله أن إعادة الجاني عضوه إنما لا يؤثر في القصاص، إذا كان المجني عليه أعاد عضوه أيضا، أما إذا لم يعد المجني عليه وأعاده الجاني، فإن الجاني يغرم العقل.

وأما الحنفية، فلم أجد عندهم مسألة إعادة الجاني عضوه، ولكن ذكر في الفتاوى الهندية عن المحيط مسألة تشابه ما نحن فيه، وهي ما يلي:

"إذا قلع الرجل ثنية رجل عمدا، فاقتص له من ثنية القالع، ثم نبتت ثنية المقتص منه، لم يكن للمقتص له أن يقلع تلك الثنية التي نبتت ثانيا" (٢)

وهذا يدل على أن الأصل عند الحنفية أن المجني عليه إنما يستحق إبانة عضو الجاني مرة واحدة، وليس من حقه أن يبقي العضو فائتا على الدوام، فالظاهر أن مذهبهم مثل مذهب الشافعية في هذه المسألة، وذلك لأمور:

(١) إنهم أجازوا بقاء الثنية النابتة بنفسها، ولم يروها معارضة لمقتضى القصاص، مع أنها أحكم وأثبت من السن الملصقة، وأكثر منها نفعا، فالظاهر أن السن المزروعة أولى أن لا تكون معارضة لمقتضى القصاص.

(٢) قد ذكرنا في المسألة الأولى أن المجني عليه إذا أعاد عضوه إلى


(١) . البيان والتحصيل لابن رشد: ١٦/٦٧.
(٢) . الفتاوى الهندية: ٦/١١ - الباب الرابع من الجنايات.

<<  <   >  >>