للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

ولكن جزم ابن مفلح في الفروع بأنه يقتص من الجاني مرة ثانية، فقال:

"ولو رد الملتحم الجاني أقيد ثانية في المنصوص" (١) واختاره المرداوي والبهوتي أيضا. قال البهوتي:

"ومن قطعت أذنه ونحوها كما أنه قصاصا، فألصقها فالتصقت، فطلب المجني عليه إبانتها، لم يكن له ذلك، لأنه استوفى القصاص. قطع به في المغني والشرح. والمنصوص أنه يقاد ثانيا، اقتصر عليه في الفروع، وقدمه في المحرر وغيره. قال في الإنصاف " (٢) في ديات الأعضاء ومنافعها: أقيد ثانية على الصحيح من المذهب. وقطع به في التنقيح هناك وتبعه في المنتهى. قال في شرحه: للمجني عليه إبانته، ثانيا، نص عليه، لأنه أبان عضوا من غيره دواما، فوجبت إبانته منه دواما لتحقيق المقاصة " (٣)

٢٠ - وأما المالكية، فقد ذكروا إعادة المجني عليه عضوه، كما نقلنا عنهم في المسألة الأولى، ولم يذكروا إعادة الجاني عضوه بعد القصاص بهذه الصراحة التي وجدناها في كتب الشافعية والحنابلة. ولكن وجدت للمسألة ذكرا مختصرا في كلام ابن رشد رحمه الله، حيث يقول: "فإن اقتص بعد أن عادا لهيئتها، فعادت أذن المقتص منه أو عينه فذلك، وإن لم يعودا، وقد كانت عادت سن الأول أو


(١) . الفروع لابن مفلح: ٥/٦٥٥.
(٢) . الإنصاف للمرداوي: ١٠/ ١٠٠.
(٣) . كشاف القناع للبهوتي: ٥/ ٦٤١.

<<  <   >  >>