وَلا بُدَّ أَيضًا: أَن لا يَكُونَ بينهُمَا طَرِيقٌ مَسلُوك، أو نَهرٌ تَجرِي فيهِ السُّفُنُ عَلَى المذهَبِ.
والصّحِيحُ: عَدَمُ اعتِبَارِ اَلأَمِرِينَ.
وَهُوَ أَحَدُ القَولَينِ فِي المذهَبِ؛ لِعَدَمِ الدَّلِيلِ على إِيجَابِ ذَلكَ مَعَ إِمكانِ الاقتِدَاءِ، ولعَدَمِ المانِع في مَوضِعِ صَلاتِهِمَا، فَلا يَضُرُّ الحائِلُ المانِعُ هَذَا مَعَ قَولِنَا: إِنَّ اَلصَّلاة لا تَصِحُّ في الطَّريقِ.
وإِن قُلنَا بصحَّتِها، وهُوَ الصَّحِيحُ. فالأمرُ وَاضِحٌ.
مَوقِفِ المأمُوم مَعَ إمَامِهِ في الصَّلاةِ؟
٣٨- في مَوقِفِ المأمُومِ مَعَ إمَامِهِ في الصَّلاةِ؟
الجوابُ: الموقِفُ أربعة: وَاجِبٌ، ومندُوبٌ، وجَائزٌ، وممنُوعٌ.
أَمَّا المندُوبُ:
- فَهُو وقُوفُ المأمُومِينَ إذا كَانُوا اثنين فأكثَرَ خَلفَ الإمَامِ.
- ووُقُوفُ المرأَةِ الوَاحِدَةِ خَلفَ اَلرَّجْلِ.
والجَائِزُ:
- وُقُوفُ اَلْمَأْمُومِينَ جَانِبِيّ الإِمَامِ أو عَن يَمينه.
- ووقُوف المرأةِ عَن يَمينِ الرجُلِ.
واختُلِفَ فِي: الوُقُوفِ عَن يَسَارِ الإمَامِ مَع خُلُوِّ يمينِه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute