للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والمذهَبُ: أنَّه مَمْنُوع.

والصَّحِيحُ: أنَّه مِنَ الجَائِزِ.

وإِدَارَةُ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - ابن عَباسٍ لما وَقَفَ عَن يَسَارِه إلَى يَمينِه يَدُلُّ على استِحبَابِ ذَلِكَ، واستِحبَابِ اَلْإِدَارَة لا وُجُوبهَا؛ لأنَّ فعله - صلى الله عليه وسلم - يدلُّ على النَّدبِ.

والموقِفُ الوَاجِبُ:

- وُقُوفُ الرجُلِ الوَاحِدِ عَن يَمينِ إمَامِه.

والموقِفُ اَلْمَمْتُوعُ:

- وُقُوفُ الرجُلِ وَحدَهُ خَلفَ الإمَامِ أو خَلفَ الصَّفِّ مُطلَقًا، عَلَى المذهَبِ.

وعلى اَلقَوْلِ اَلثَّانِي: في حَالِ إِمكَانِ اصطِفَافه.

فَإن لم يمكنه بأن لم يجدْ في الصَّفِّ مَكَاناً: سقَطَ عَنهُ وجُوبُ الاصطِفَافِ، ووقَفَ وَحدَهُ.

وإمَامُ العُرَاةِ: يَقِفُ بينهُم وجُوبًا.

والمرأَةُ إذا أَمّتِ النِّساءَ: تَقِفَ وَسطهن اِسْتِحْبَابًا.

<<  <   >  >>