للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن كان دون القلتين صَارَ طَاهِرًا غَيرَ مُطَهِّرٍ، عَلَى الْمَذْهَب، ولكن عِنْد الاضطرارِ إِليه يُستَعْمَلُ مَعَ التَّيممِ.

وعَلَى القَولِ الصَّحيحِ في المذهَبِ: يبقَى عَلَى طَهُوريته،؛ لعدم الدليلِ عَلَى زَوَالِ طهوريته.

والحديثُ إِنما يَدُل عَلَى الأَمر بِغَسلِهِمَا قَبلَ إدخَالِهِمَا الإِناءَ؛ للعلَّةِ التي عَلَّل بها في الْحَدِيث: «... فإن أحدَكُم لا يَدْرِي أَينَ باتت يَدُهُ» .

<<  <   >  >>