للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وعند عدم غيره: يُجمَعُ بين استعماله والتَّيمُّمِ احتِيَاطًا.

وأما الصَّحيحُ: فلا مَنْعَ فِيهِ مُطْلقًا.

لقوله - صلى الله عليه وسلم - «إِن الْمَاء لا يَجنبُ» .

ومَا استُدِل به عَلَى المنْعِ فضعِيفٌ لا يدلُّ على المنْعِ.

(٦) وأَمَّا المستَعْمَلُ في غمس يد النَّائِمِ:

فإنْ كَانَ نهارًا أَو نَومًا لا ينقُضُ الوُضُوءَ: فَلا يَضُرْ مطلقًا.

وإِن كَانَ نومًا كَثِيرًا بالليلِ وغمسها كُلَّها.

فَإِنْ كَانَ الماء كَثِيرًا لم يضر قولاً واحدًا.

<<  <   >  >>