وأن كَانَ يستَعمِلُه وهو في موضِعِه بأن كان يغتَسِل أو يَتَوَضَّأ في نفسِ الماءِ.
فإِنْ كَانَ الماءُ كَثِيرًا: فالماءُ طهورٌ قولاً واحدًا.
وإِن كَانَ يسيرَا: صَارَ طاهرًا غير مُطَهِّر عَلَى الْمَذْهَب.
وهو طَهُور عَلَى القَولِ الصَّحِيح؛ لعدم الدليلِ الناقِلِ لَهُ عَنْ أَصلِهِ.
(٣) وَإِنْ كَانَ مُستَعْملاً في طَهَارَةٍ مَشرُوعة:
كتَجدِيدِ وُضوء ونَحوِه: فهو طهُور، مَكْرُوه على المذهبِ.
غير مَكْرُوه، عَلَى الْقَوْل الصَّحِيح؛ لِعَدَمِ الذليلِ.
(٤) وإِنْ كَانَ مُسْتَعْمَلاً في طَهَارَةٍ غَيرِ مَشْرُوعةٍ:
فهو طَهُورٌ لا كراهةَ فيه قولاً واحدًا.
(٥) وإِن كان مُسْتَعْمَلا في حدثِ أُنثَى:
وهو كَثِير؛ فهو طهورٌ لا منع فيه مطلقاً، قولاً وَاحِدًا.
وإِن كان يَسِيرًا ولم تَخْلُ بِه: فَلا مَنعَ أَيضاً.
وإن خَلَتْ بهِ فَلا مَنْعَ في طَهَارَةِ النجَاسَةِ، وَلا في طَهَارَةِ المرأةِ قَولاً وَاحِدًا.
وَإِنما يُمْنَعُ مِنْهُ الرَّجُلُ في طَهَارَةِ الحدَثِ عَلَى المذهَب مع بَقَائِه عَلَى طُهُورِيَّته.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute