للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأن كَانَ يستَعمِلُه وهو في موضِعِه بأن كان يغتَسِل أو يَتَوَضَّأ في نفسِ الماءِ.

فإِنْ كَانَ الماءُ كَثِيرًا: فالماءُ طهورٌ قولاً واحدًا.

وإِن كَانَ يسيرَا: صَارَ طاهرًا غير مُطَهِّر عَلَى الْمَذْهَب.

وهو طَهُور عَلَى القَولِ الصَّحِيح؛ لعدم الدليلِ الناقِلِ لَهُ عَنْ أَصلِهِ.

(٣) وَإِنْ كَانَ مُستَعْملاً في طَهَارَةٍ مَشرُوعة:

كتَجدِيدِ وُضوء ونَحوِه: فهو طهُور، مَكْرُوه على المذهبِ.

غير مَكْرُوه، عَلَى الْقَوْل الصَّحِيح؛ لِعَدَمِ الذليلِ.

(٤) وإِنْ كَانَ مُسْتَعْمَلاً في طَهَارَةٍ غَيرِ مَشْرُوعةٍ:

فهو طَهُورٌ لا كراهةَ فيه قولاً واحدًا.

(٥) وإِن كان مُسْتَعْمَلا في حدثِ أُنثَى:

وهو كَثِير؛ فهو طهورٌ لا منع فيه مطلقاً، قولاً وَاحِدًا.

وإِن كان يَسِيرًا ولم تَخْلُ بِه: فَلا مَنعَ أَيضاً.

وإن خَلَتْ بهِ فَلا مَنْعَ في طَهَارَةِ النجَاسَةِ، وَلا في طَهَارَةِ المرأةِ قَولاً وَاحِدًا.

وَإِنما يُمْنَعُ مِنْهُ الرَّجُلُ في طَهَارَةِ الحدَثِ عَلَى المذهَب مع بَقَائِه عَلَى طُهُورِيَّته.

<<  <   >  >>