للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وزيادة وهو في الحقيقة قد من الله تعالى عليه بالاطلاع على خبايا الزوايا وكان من جملة الحفاظ المطلعين انتهى اذ لا يخفى ان ظفره بأكثر فروع هذا النوع لا يلزم منه أن يكون له اهلية النظر في الادلة التى دل كلامه في البحر على انها لم تحصل له وعلى انها شرط للاجتهاد في المذهب فتأمل

ثم إذا لم توجد الروايه … عن علمائنا ذوى الدرايه

واختلف الذين قد تأخروا … يرجح الذي عليه الأكثر

مثل الطحاوى وابى حفص الكبير … وابوى جعفر والليث الشهير

وحيث لم توجد لهؤلاء … مقالة واحتيج للافتاء

فلينظر المفتى بجد واجتهاد … وليخش بطش ربه يوم المعاد

فليس يجسر على الأحكام … سوى شقى خاسر المرام

قال في آخر الحاوى القدسى ومتى لم يوجد في المسئلة عن أبي حنيفة رواية يؤخذ بظاهر قول أبي يوسف ثم بظاهر قول محمد ثم بظاهر قول زفر والحسن وغيرهم الأكبر فالاكبر هكذا إلى آخر من كان من كبار الاصحاب وإذا لم يوجد في الحادثة عن واحد منهم جواب ظاهر وتكلم فيه المشايخ المتأخرون قولا واحدا يؤخذ به فإن اختلفوا يؤخذ بقول الأكثرين مما اعتمد عليه الكبار المعروفون كأبي حفص وأبي جعفر وأبي الليث والطحاوي وغيرهم فيعتمد عليه وإن لم يوجد منهم جواب البتة نصا ينظر المفتى فيها نظر تأمل وتدبر واجتهاد ليجد فيها ما يقرب إلى الخروج عن العهدة ولا يتكلم فيها جزافا لمنصبه وحرمته وليخش الله تعالى ويراقبه فإنه أمر عظيم لا يتجاسر عليه الأكل جاهل شقى انتهى (وفى) الخانية وإن كانت المسئلة في غير ظاهر الرواية ان كانت توافق أصول أصحابنا يعمل بها فإن لم يجد لها رواية عن أصحابنا واتفق فيها المتأخرون على شيء يعمل به وإن اختلفوا يجتهد ويفتى بما هو صواب عنده وإن كان المفتى مقلدا غير مجتهد يأخذ بقول من هو افقه الناس عنده ويضيف الجواب إليه فإن كان افقه الناس عنده في مصر آخر يرجع إليه بالكتاب ويكتب بالجواب ولا يجازف خوفا من الافتراء على الله تعالى بتحريم الحلال وضده انتهى (قلت) وقوله وإن كان المفتى مقلدا غير مجتهد الخ يفيد أن المقلد المحض ليس له أن يفتى فيما لم يجد فيه نصا عن أحد ويؤيده ما في البحر عن التاترخانية وإن اختلف المتأخرون اخذ بقول واحد فلو لم يجد من المتأخرين يجتهد برأيه إذا كان يعرف وجوه الفقه ويشاور أهله انتهى فقوله إذا كان يعرف الخ دليل على أن من لم يعرف ذلك بل قرأ كتابا أو أكثر وفهمه

<<  <   >  >>