وصار له اهلية المراجعة والوقوف على موضع الحادثة من كتاب مشهور معتمد إذا لم يجد تلك الحادثة في كتاب ليس له أن يفتى فيها برأيه بل عليه أن يقول لا ادرى كما قال من هو أجل منه قدرا من مجتهدى الصحابة ومن بعدهم بل من ايد بالوحى صلى الله تعالى عليه وسلم والغالب ان عدم وجدانه النص لقلة اطلاعه أو عدم معرفته بموضع المسئلة المذكورة فيه اذ قل ما تقع حادثة إلا ولها ذكر في كتب المذهب اما بعينها أو بذكر قاعدة كلية تشملها ولا يكتفى بوجود نظيرها مما يقاربها فإنه لا يأمن أن يكون بين حادثته وما وجده فرق لا يصل إليه فهمه فكم من مسئلة فرقوا بينها وبين نظيرتها حتى ألفوا كتب الفروق لذلك ولو وكل الامر إلى افهامنا لم ندرك الفرق بينهما بل قال العلامة ابن نجم في الفوائد الزينية لا يحل الافتاء من القواعد والضوابط وإنما على المفتى حكاية النقل الصريح كما صرحوا به انتهى وقال أيضًا أن المقرر في الأربعة المذاهب أن قواعد الفقه اكثرية لا كلية انتهي نقله البيرى فعلى من لم يجد نقلا صريحا أن يتوقف في الجواب أو يسأل من هو أعلم منه ولو في بلدة أخرى كما يعلم مما نقلناه عن الخانية وفى الظهيرية وإن لم يكن من أهل الاجتهاد لا يحل له أن يفتى إلا بطريق الحكاية فيحكى ما يحفظ من أقوال الفقهاء انتهى نعم قد توجد حوادث عرفية غير مخالفة للنصوص الشرعية فيفتى المفتى بها كما سنذكره آخر المنظومة
وهاهنا ضوابط محوره … غدت لدى أهل النهى مقرره
في كل أبواب العبادات رجح … قول الإمام مطلقا ما لم تصح
عنه رواية بها الغير اخذ … مثل تيمم لمن تمرا نبذ
وكل فرع بالقضا تعلقا … قول أبي يوسف فيه ينتقى
وفى مسائل ذوى الارحام قد … افتوا بما يقوله محمد
ورجحوا استحسانهم على القياس … إلا مسائل وما فيها التباس
وظاهر المروى ليس يعدل … عنه إلى خلافه اذ ينقل
لا ينبغى العدول عن درايه … إذا اتى بوفقها روايه
وكل قول جاء ينفى الكفرا … عن مسلم ولو ضعيفا أحرى
وكل ما رجع عنه المجتهد … صار كمنسوخ فغيره اعتمد
وكل قول في المتون اثبتا … فذاك ترجيح له ضمنا اتى
فرجحت على الشروح والشروح … على الفتاوى القدم من ذات رجوح
ما لم يكن سواء لفظا صححا … فالارجح الذى به قد صرحا
جمعت في هذه الابيات قواعد ذكروها مفرقة في الكتب وجعلوها علامة على المرجح من الأقوال (الأولى) ما فى شرح المنية للبرهان إبراهيم الحلبي من فصل