للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

التميم حيث قال فلله در الإمام الاعظم ما ادق نظره وما أشد فكره ولأمر ما جعل العلماء الفتوى على قوله في العبادات مطلقا وهو الواقع بالاستقراء ما لم يكن عنه رواية كقول المخالف كما في طهارة الماء المستعمل والتيمم فقط عند عدم غير نبيذ التمر (الثانية) ما في البحر قبيل فصل الحبس قال وفى القنية من باب المفتى الفتوى على قول أبي يوسف فيما يتعلق بالقضاء لزيادة تجربته وكذا في البزازية من القضاء انتهى أي لحصول زيادة العلم له بتجربته ولهذا رجع أبو حنيفة عن القول بان الصدقة أفضل من حج التطوع لما حج وعرف مشقته زاد في شرح البيرى على الاشباه أن الفتوى على قول أبي يوسف أيضًا في الشهادات قلت لكن هي من توابع القضاء (و) في البحر من كتاب الدعوى لو سكت المدعى عليه ولم يجب ينزل منكرا عندهما اما عند أبي يوسف فيحبس إلى أن يجيب كما قال الإمام السرخسى والفتوى على قول أبي يوسف فيما يتعلق بالقضاء كما في القنية والبزازية فلذا افتيت بأنه يحبس إلى أن يجيب (الثالثة) ما في متن الملتقى وغيره في مسئلة القسمة على ذوى الارحام وبقول محمد يفتى قال في سكب الانهراى في جميع توريث ذوى الارحام وهو اشهر الروايتين عن الإمام أبي حنيفة وبه يفتى كذا قاله الشيخ سراج الدين في شرح فرائضه وقال في الكافى وقول محمد اشهر الروايتين عن أبي حنيفة في جميع ذوى الارحام وعليه الفتوى (الرابعة) ما في عامة الكتب من أنه إذا كان في مسئلة قياس واستحسان ترجح الاستحسان على القياس إلا في مسائل وهى إحدى عشرة مسئلة على ما في اجناس الناطفى وذكرها العلامة ابن نجيم في شرحه على المنار ثم ذكر أن نجم الدين النسفي اوصلها إلى اثنتين وعشرين وذكر قبله عن التلويح أن الصحيح ان معنى الرجحان هنا تعين العمل بالراجح وترك العمل بالمرجوح وظاهر كلام فخر الإسلام أنه الاولوية حتى يجوز العمل بالمرجوح (الخامسة) ما في قضاء البحر من أن ما خرج عن ظاهر الرواية فهو مرجوع عنه والمرجوع عنه لم يبق قولا للمجتهد كما ذكروه انتهى وقدمنا عن انفع الوسائل أن القاضى المقلد لا يجوز له أن يحكم إلا بما هو ظاهر المذهب لا بالرواية الشاذة إلا أن ينصوا على أن الفتوى عليها انتهى وفي قضاء الفوائت من البحر ان المسئلة إذا لم تذكر في ظاهر الرواية وثبتت في رواية أخرى تعين المصير إليها انتهى (السادسة) ما في شرح المنية في بحث تعديل الاركان بعد ما ذكر اختلاف الرواية عن الإمام في الطمانينة هل هي سنة أو واجبة وكذا القومة والجلسة قال وانت علمت أن مقتضى الدليل الوجوب كما قاله الشيخ كمال الدين ولا ينبغي أن يعدل

<<  <   >  >>