للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عن الدراية إذا وافقتها رواية انتهى والدراية بالدال المهملة تستعمل بمعنى الدليل كما في المستصفى ويؤيده ما في آخر الحاوى القدسى إذا اختلفت الروايات عن أبي حنيفة في مسئلة فالاولى بالاخذ اقواها حجة (السابعة) ما في البحر من باب المرتد نقلا عن الفتاوى الصغرى الكفر شيء عظيم فلا اجعل المؤمن كافرا متى وجدت رواية أنه لا يكفر انتهى ثم قال والذى تحرر انه لا يفتى بكفر مسلم امكن حمل كلامه على محمل حسن أو كان في كفره اختلاف ولو رواية ضعيفة (الثامنة) ما في البحر مما قدمناه قريبا من أن المرجوع عنه لم يبق مذهبا للمجتهد وح فيجب طلب القول الذي رجع إليه والعمل به لأن الأول صار بمنزلة الحكم المنسوخ وفى البحر أيضًا عن التوشيح أن ما رجع عنه المجتهد لا يجوز الاخذ به انتهى (و) ذكر في شرح التحرير أن علم المتأخر فهو مذهبه ويكون الأول منسوخا والا حكى عنه القولان من غير أن يحكم على أحدهما بالرجوع (التاسعة) ما ذكره العلامة قاسم في تصحيحه أن ما في المتون مصحح تصحيحا التزاميا والتصحيح الصريح مقدم على التصحيح الالتزامي قلت حاصله أن أصحاب المتون التزموا وضع القول الصحيح فيكون ما في غيرها مقابل الصحيح ما لم يصرح بتصحيحه فيقدم عليها لانه تصحيح صريح فيقدم على التصحيح الالتزامى وفى شهادات الخيرية في جواب سؤال المذهب الصحيح المفتى به الذي مشت عليه أصحاب المتون الموضوعة لنقل الصحيح من المذهب الذي هو ظاهر الرواية أن شهادة الاعمى لا تصح ثم قال وحيث علم أن القول هو الذي تواردت عليه المتون فهو المعتمد المعمول به اذ صرحوا بأنه إذا تعارض ما في المتون والفتاوى فالمعتمد ما في المتون وكذا يقدم ما في الشروح على ما في الفتاوى انتهى وفي فصل الحبس من البحر والعمل على ما في المتون لانه إذا تعارض ما في المتون والفتاوى فالمعتمد ما في المتون كما في انفع الوسائل وكذا يقدم ما في الشروح على ما في الفتاوى انتهى أي لما صرح به في انفع الوسائل أيضًا في مسئلة قديمة الوقف حيث قال لا يفتى بنقول الفتاوى بل نقول الفتاوى إنما يستأنس بها إذا لم يوجد ما يعارضها من كتب الاصول ونقل المذهب اما مع وجود غيرها لا يلتفت إليها خصوصا إذا لم يكن نص فيها على الفتوى اهـ (و) رأيت في بعض كتب المتأخرين نقلا عن ايضاح الاستدلال على ابطال الاستبدال لقاضي القضاة شمس الدين الحريري أحد شراح الهداية ان صدر الدين سليمان قال أن هذه الفتاوى هي اختيارات المشايخ فلا تعارض كتب المذهب قل وكذا كان يقول غيره من مشايخنا وبه اقول انتهى (ثم) لا يخفى أن المراد بالمتون المتون المعتبرة كالبداية ومختصر

<<  <   >  >>