للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

القدورى والمختار والنقاية والوقاية والكنز والملتقى فإنها الموضوعة لنقل المذهب مما هو ظاهر الرواية بخلاف متن الغرر لمنلا خسرو ومتن التنوير للتمرتاشي الغزى فإن فيهما كثيرا من مسائل الفتاوى

وسابق الأقوال في الخانيه … وملتقى الابحر ذو مزيه

وفى سواهما اعتمد ما اخروا … دليله لأنَّه المحرر

كما هو العادة في الهدايه … ونحوها لراجح الدرايه

كذا إذا ما واحدا قد عللوا … له وتعليل سواه اهملوا

أي ان أول الأقوال الواقعة في فتاوى الإمام قاضى خان له مزية على غيره في الرجحان لانه قال في أول الفتاوى وفيما كثرت فيه الاقاويل من المتأخرين اختصرت على قول أو قولين وقدمت ما هو الاظهر وافتتحت بما هو الاشهر اجابة للطالبين وتيسيرا على الراغبين انتهى وكذا صاحب ملتقى الابحر التزم تقديم القول المعتمد وما عداهما من الكتب التي تذكر فيها الأقوال بادلتها كالهداية وشروحها وشروح الكنز وكما في النسفى والبدائع وغيرها من الكتب المبسوطة فقد جرت العادة فيها عند حكاية الأقوال انهم يؤخرون قول الإمام ثم يذكرون دليل كل قول ثم يذكرون دليل الإمام متضمنا للجواب عما استدل به غيره وهذا ترجيح له إلا أن ينصوا على ترجيح غيره (قال) شيخ الإسلام العلامة ابن الشلبي في فتاواه الأصل أن العمل على قول أبي حنيفة ولذا ترجح المشايخ دليله في الاغلب على دليل من خالفه من أصحابه ويجيبون عما استدل به مخالفه وهذا إمارة العمل بقوله وإن لم يصرحوا بالفتوى عليه اذ الترجيح تصريح التصحيح انتهى وفى آخر المستصفى للإمام النسفى إذا ذكر في المسئلة ثلاثة أقوال فالراجح هو الأول أو الأخير لا الوسط انتهى (قلت) وينبغى تقيده بما إذا لم تعلم عادة صاحب ذلك الكتاب ولم يذكر الادلة اما إذا علمت كما مر عن الخانية والملتقى فتتبع واما إذا ذكرت الادلة فالمرجح الأخير كما قلنا (وكذا) لو ذكروا قولين مثلا وعللوا لأحدهما كان ترجيحا له على غير المعلل كما افاده الخير الرملي في كتاب الغصب من فتاواه الخيرية ونظيره ما في التحرير وشرحه في فصل الترجيح في المتعارضين أن الحكم الذى تعرض فيه للعلة يترجح على الحكم الذي لم يتعرض فيه لها لأن ذكر علته يدل على الاهتمام به والحث عليه انتهى

وحيثما وجدت قولين وقد … صحح واحد فذاك المعتمد

بنحو ذا الفتوى عليه الاشبه … والاظهر المختار ذا والاوجه

<<  <   >  >>