الشرطين أو فقد أحدهما فقط (فاستحاضة) ولو لم تعلم أنه مستبين أم لا بان اسقطته في المخرج مثلا واستمر بها الدم فسيأتى حكمه إن شاء الله تعالى في آخر الفصل الخامس (وإن ولدت ولدين أو أكثر في بطن واحد بان كان بين كل ولدين اقل من ستة اشهر) ولو بين الأول والثالث أكثر منها في الاصح بحر (فالنفاس من الأول فقط) هذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف وهو الصحيح وعند محمد من الثاني كذا في التتارخانية والظاهر أن المراد بالثانى الأخير ليشمل الثلاثة ثم لا خلاف أن انقضاء العدة من الأخير كما في التنوير لتعلقه بفراغ الرحم ولا يكون الا بخروج كل ما فيه ولم يبين حكم ما تراه بعد الأول وكتب في الهامش قالوا والباقي استحاضة وهذا على الإطلاق في المتوسط لأن الحامل لا تحيض واما في الأخير فيتعين أن يقيد بما اذا لم يمكن جعله حيضا بان لم يمض بعد انقطاع النفاس خمسة عشر يوما او لم تمض عادته الأولى أو عشرون في المبتدأة أو كان اقل من ثلاثة ايام والا فينبغى أن يكون حيضا انتهى. قلت والمتوسط أيضًا ليس على إطلاقه بل هو مقيد ما إذا كان بعد تمام الاربعين من الأول لما في البحر عن النهاية أن ما تراه عقب الثاني أن كان قبل الاربعين فهو نفاس الأول لتمامها واستحاضة بعد تمامها عندهما انتهى وينبغى في المعتادة إذا جاوز الاربعين ان ترد إلى عادتها فيكون ما زاد عليها استحاضة لا ما بعد تمام الاربعين فقط (واما انتهاء الحيض) معطوف على قوله اما الأول (فببلوغها سن الإياس) أي انتهاء مدته التي يوجد فيها ولا يتعداها غالبا وليس المراد انتهاء نفس الحيض لانه يكون بانقطاعه حقيقة فيما بين الثلاث والعشرة أو حكما إذا جاوز العشرة وكان مقتضى المقابلة حيث فسر الابتداء بظهور الدم ان يفسر الانتهاء بالانقطاع المذكور اما تفسيره بما ذكره فإنما يناسب تفسير الابتداء ببلوغها تسع سنين فأكثر وقد يقال أنه مراده من تفسير الابتداء ويحتاج إلى تكلف فتأمل ثم اليأس انقطاع الرجاء والإياس أصله ايأ آس حذفت منه الهمزة التى هى عين الكلمة تخفيفا مغرب (وهو) أي سن الإياس (في الحيض) احتراز عن الاستحاضة فإنه لا تقدير له (خمس وخمسون سنة) قال في المحيط البرهانى وكثير من المشايخ افتوا به وهو اعدل الأقوال وذكر في الفيض وغيره أنه المختار وفى الدر عن الضياء وعليه الاعتماد فإذا بلغته وانقطع دمها حكم باياسها والا فلا وعليه فالمرضع التي لا ترى الدم في مدة ارضاعها لا تنقضى عدتها إلا بالحيض كما في الدر من باب العدة وفى السراج سئل بعض المشايخ عن المرضعة إذا لم ترحيضا فعالجته حتى رأت صفرة في ايام الحيض قال هو حيض تنقضى به العدة (فإن رأت بعده) أي بعد هذا السن (دما خالصا)