للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كالاسود والاجر القاني (نصابا فحيض) قال صدر الشريعة هو المختار وفي المحيط قال بعضهم لا يكون حيضا وجعله صدر الشريعة ظاهر الرواية وقال بعضهم أن حكم بالاياس فليس بحيض والا فحيض وفى الحجة وهو الصحيح (والا) يكن كذلك بان رأت صفرة أو كدرة أو تربية صدر الشريعة والكدرة ما هو كالماء الكدر والتربية نوع منها كلون التراب بتشديد الياء وتخفيفها بغير همز نسبة إلى الترب بمعنى التراب والصفرة كصفرة القز والتبن أو السن على الاختلاف (فاستحاضة) وفى البحر عن الفتح ثم إنما ينتقض الحكم بالاياس بالدم الخالص فيما يستقبل لا فيما مضى حتى لا تفسد إلا نكحة المباشرة قبل المعاودة انتهى فلو اعتدت بالاشهر فرأته قبل تمام الاشهر استأنفت لا بعدها كما اختاره الشهيد وصدر الشريعة ومنلا خسرو والباقاني وتعتد في المستقبل بالحيض كما صححه في الخلاصة وغيرها وفى الجوهرة والمجتبى انها الصحيح المختار وعليه الفتوى وفى تصحيح القدورى أن هذا التصحيح أولى من تصحيح الهداية فساد النكاح وبطلان العدة وفى النهر أنه اعدل الروايات كذا في باب العدة من الدر ملخصا ولما قيد المص هنا الدم بكونه خالصا وهو الأسود والاجر القاني كما ذكرنا صار مظنة أن يتوهم ان دم الحيض يشترط فيه ذلك في الآيسة وغيرها دفع ذلك بقوله (وفي غير الآيسة ما عدا البياض الخالص) قيل هو شيء يشبه الخيط الأبيض در (من الالوان) كالخضرة وغيرها من الخمسة السابقة (في حكم الدم) في مدة الحيض والنفاس وانكر أبو يوسف الكدرة في أول الحيض دون آخره ومنهم من انكر الخضرة والصحيح أنها حيض من غير الآيسة وفى المعراج عن فخر الأئمة لو افتى بشيء من هذه الأقوال في مواضع الضرورة طلبا للتيسير كان حسنا بحر (والمعتبر في اللون) من جرة أو غيرها (حين يرتفع الحشو) إلى الكرسف (وهو طرى ولا يعتبر التغير) إلى لون آخر (بعد ذلك) كما لو رأت بياضا فاصفر بعد اليبس أو بالعكس اعتبر ما كان قبل الغير (واما الكرسف) بضم الكاف والسين المهملة بينهما راء ساكنة القطن وفي اصطلاح الفقهاء ما يوضع على فم الفرج (فسنة) أي استحب وضعه كما في الفتح وشرح الوقاية (للبكر) أي من لم تزل عذرتها (عند الحيض فقط) أي دون حالة الطهر (والثيب) من زالت بكارتها (مطلقا) لانها لا تأمن عن خروج شيء منها فتحتاط في ذلك خصوصا في حالة الصلاة بخلاف البكر كما في المحيط ونقل في البحر ما ذكره المص عن شرح الوقاية ثم قال وفي غيره أنه سنة للثيب حالة الحيض مستحب حالة الطهر ولو صلتا بغير كرسف جاز انتهى (وسن تطيبه بمسك ونحوه) لقطع رائحة الدم (ويكره موضعه) أي وضع جميعه (في الفرج الداخل) لانه يشبه

<<  <   >  >>