للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وكل هذا) أي قوله ثم أن الكرسف الخ (ومفهوم مما سبق) أول الفصل (وتفصيل له) للتوضيح (الفصل الثانى في) بيان احكام (المبتدأة والمعتادة) المتقدم تعريفهما في النوع الأول من المقدمة (اما الأولى فكل ما رأت) أي كل دم رأته (حيض) ان لم يكن اقل من نصاب (ونفاس) الواو بمعنى أو (الا ما جاوز أكثرهما) أي العشرة والاربعين (ولا تنس) ما مر في آخر المقدمة أعني (كون الطهر الناقص) عن خمسة عشر يوما (كالمتوالى) أي كالدم المتصل بما قبله وبما بعده فلا يفصل بين الدمين مطلقا ويجعل كله أو بعضه حيضا وإن لزم منه بدؤ الحيض أو ختمه بالطهر وهذا قول أبي يوسف كما اوضحناه في المقدمة (فإن رأت المبتدأة ساعة) أي حصة من الزمان (دما ثم أربعة عشر يوما طهرا ثم ساعة دما) فهذا طهر ناقص وقد وقع بين دمين فلا يفصل بينهما بل يكون كالدم المتوالى وحينئذ (فالعشرة من أوله) أي ما رأت (حيض) يحكم ببلوغها به فتح (فتغتسل) عند تمام العشرة وإن كان على طهر (وتقضى صومها) ان كانت في رمضان (فيجوز ختم حيضها) أي المبتدأة (بالطهر) كما في هذا المثال (لا بدؤها) لأن الطهر الذى يجعل كالدم المتوالى لابد أن يقع بين دمين فيلزم في المبتدأة جعل الأول منهما حيضا بالضرورة بخلاف المعتادة فإن الدم الأول قد يكون قبل ايام عادتها فيجعل الطهر الواقع في ايام عادتها هو الحيض وحده ولذا جاز بدؤ حيضها وختمه بالطهر كما سيصرح به المصـ (ولو ولدته) أي المبتدأة (فانقطع دمها) بعد ساعة مثلا (ثم رأت آخر الاربعين) أي في آخر يوم منها (دما فكله نفاس) لما مر في المقدمة ان الطهر المتخلل في الاربعين قليلا كان أو كثيرا كله نفاس لأن الاربعين في النفاس كالعشرة في الحيض وجميع ما تخلل في العشرة حيض فكذا في الاربعين (وإن انقطع في آخر ثلاثين ثم عاد قبل تمام خمس واربعين) من حين الولادة (فالاربعون نفاس) لجواز ختمه بالطهر كالحيض ويكون الدم الثانى استحاضة لما مر أنه لا يتوالى حيض ونفاس بل لا بد من طهر تام بينهما ولم يوجد (وإن عاد بعد تمام خمس واربعين فالنفاس ثلاثون فقط) لأن الطهر هنا تام بلغ خمسة عشر يوما فيفصل بين الدمين فلا يمكن جعله كالمتوالى بخلاف المسئلة التي قبله وحينئذ فإن بلغ الدم الثاني نصابا فهو حيض والا فاستحاضة ولا ينافي ذلك ما مر من أن الطهر لا يفصل بين الدمين في النفاس وإن كان خمسة عشر فأكثر لأن ذاك فيما إذا كان كل من الدمين في مدة النفاس وهنا الدم الثاني وقع بعد الاربعين وحينئذ فإن كان الطهر تاما فصل والا فلا كما اوضحناه آخر المقدمة (واما) الثانية وهي (المعتادة فإن رأت ما يوافقها) أي يوافق عادتها

<<  <   >  >>