للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

زمانا وعددا (فظاهر) أي كله حيض ونفاس (وإن رأت ما يخالفها) في الزمان أو العدد او فيهما فحينئذ قد تنتقل العادة وقد لا تنتقل ويختلف حكم ما رأت (فتتوقف معرفته) أي معرفة حال ما رأت من الحيض والنفاس والاستحاضة (على انتقال العادة فإن لم تنتقل) كما إذا زاد على العشرة أو الاربعين (ردت إلى عادتها) فيجعل المرئى فيها حيضا أو نفاسا (والباقي) أي ما جاوز العادة (استحاضة) (والا) أي وإن انتقلت العادة (فالكل حيض أو نفاس وقد عرفت) قبيل الفصل الأول (قاعدة الانتقال اجمالا) بدون تفصيل ولا امثلة توضيحها (ولكن نفصل) تلك القاعدة الاجمالية ونمثل لها (تسهيلا للمبتدئين) قال المص هذا البحث اهم مباحث الحيض لكثرة وقوعه وصعوبة فهمه وتعسر اجرائه وغفلة أكثر النساء عنه فعليك بالجد والتشمير في ضبطه فلعل الله تعالى بلطفه يسهله وييسره لك أنه ميسر كل عسير آمين يا كريم انتهى (فنقول وبالله التوفيق المخالفة) أي للعادة (ان كانت في النفاس) فإن جاوز الدم الاربعين فالعادة باقية ردت إليها والباقي) أي مازاد على العادة (استحاضة) فتقضى ما تركته فيه من الصلاة (وإن لم يجاوز) أي الدم الاربعين (وانتقلت) إلى العادة (إلى ما رأته) وحينئذ (فالكل نفاس وإن كانت) إلى المخالفة (في الحيض) فلا يخلوا ما أن يجاوز الدم العشرة او لا فإن جاوز فاما أن يقع منه في زمان العادة نصاب أو لا فإن وقع فأما أن يساويها عددا او لا وإن لم يجاوز العشرة فاما ان يساويها عددا او لا (فإن جاوز الدم العشرة فإن لم يقع في زمانها) أي العادة (نصاب) ثلاثة ايام فاكثر بان لم تر شيئا او رأت اقل من ثلاثة (انتقلت) إلى العادة (زمانا والعدد بحاله يعتبر من أول ما رأت) كما إذا كانت عادتها خمسة في أول الشهر فطهرت خمستها او ثلاثة من أولها ثم رأت أحد عشر دما ففى الأول لم يقع في زمان العادة شيء وفى الثاني وقع يومان فحيضها خمسة من أول ما رأت لمجاوزة الدم العشرة فترد إلى عادتها من حيث العدد وتنتقل من حيث الزمان لانه طهر لم يقع قبله دم فلا يمكن جعله حيضا (وإن وقع) نصاب الدم في زمان العادة (فالواقع في زمانها فقط حيض والباقي استحاضة فإن كان الواقع) في زمان العادة (مساويا لعادتها عددا فالعادة باقية) في حق العدد والزمان معا كما لو طهرت خمستها ورأت قبلها خمسة دما وبعدها يوما دما فخمستها حيض لوقوعها بين دمين ولا انتقال أصلا (والا) أي ان لم يكن الواقع في زمان العادة مساويا لها (وانتقلت) أي العادة (عددا إلى ما رأته) حال كون ما رأته (ناقصا) قيد به لانه لا احتمال

<<  <   >  >>