للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لكون الواقع في العادة زائدا عليها وذلك كما لو طهرت يومين من أول خمستها ثم رأت أحد عشر دما فالثلاثة الباقية من خمستها حيض لانها نصاب في زمان العادة لكنه اقل عددا منها فقد انتقلت عددا لا زمانا (وإن لم يجاوز) الدم العشرة (فالكل حيض) ان طهرت بعده طهرا صحيحا خمسة عشر يوما والا ردت إلى عادتها لانه صار كالدم المتوالى كما في التتارخانية ومثاله ما في البحر عن السراج لو كانت عادتها خمسة من أول الشهر فرأت ستة فالسادس حيض أيضًا فلو طهرت بعده أربعة عشر ثم رأت الدم ردت إلى عادتها والسادس استحاضة (فإن لم يتساويا) أي العادة والمخالفة (عددا) كما مثلنا آخرا (صار الثاني عادة والا) أي وإن تساويا (فالعدد بحاله) سواء رأت نصابا في ايام عادتها او قبلها أو بعدها أو بعضه في ايامها وبعضه قبلها أو بعدها لكن ان وافق زمانا وعددا فلا انتقال أصلا والا فالانتقال ثابت على حسب المخالف ولو جاوز الدم العشرة ردت إلى عادتها في جميع هذه الصور كما علم من إطلاقه المار وقد مثل المص فيما يأتي لبعض ما قلناه وتفصيل ذلك يعلم من المحيط والسراج وغيرها (ولنمثل) لما مر من تفصيل قاعدة الانتقال في النفاس والحيض (بامثلة توضيحا للطالبين) لما ذكره من صعوبة هذا البحث (امثلة النفاس امرأة عادتها في النفاس عشرون ولدت) بعد ذلك (فرأت عشرة دما وعشرين طهرا واحد عشر دما) تمثيل لقوله فإن جاوز الاربعين لأن الطهر فيها كالدم المتوالى لوقوعه بين دمين كما مر فعشرون من أول ما رأت نفاس وان ختم بالطهر ردا إلى عادتها والباقى وهو أحد وعشرون استحاضة (او رأت يوما دما وثلاثين ظهرا ويوما دما واربعة عشر طهر او يوما دما) فنفاسها عشرون أيضًا ردا إلى عادتها للمجاوزة فإن الطهر الثاني ناقص لا يفصل بين الدمين فهو كالدم المتوالى كالطهر الأول (أو رأت خمسة دما واربعة وثلاثين طهر او يوما دما) تمثيل لقوله وإن لم يجاوز انتقلت إلى ما رأته فالكل نفاس (أو رأت ثمانية عشر دما واثنين وعشرين طهرا ويوما دما) ظاهر كلامه أنه تمثيل أيضًا لقوله وإن لم يجاوز وعليه فالدم الأول نفاسها والاخير استحاضة ولو بلغ نصابا كان حيضا فقد انتقلت عادتها بنقصان يومين لعدم المجاوزة لأن الطهر معتبر هنا لكونه تاما صحيحا لم يقع بين دمى نفاس لأن الدم الثاني وقع بعد الاربعين وإذا وقع بعدها لا يفسد الطهر التام بجعله كالدم المتوالى بخلاف الطهر الناقص لانه فاسد في نفسه وبخلاف ما إذا وقع الدم الثاني في الاربعين فإنه يفسد الطهر مطلقا كما لو ولدت فرأت ساعة دما ثم رأت في آخر الاربعين ساعة دما كما اوضحناه في النوع الأول من المقدمة هذا ما ظهر لي (او رأت يوما دما واربعة وثلاثين طهرا ويوما دما

<<  <   >  >>