وخمسة عشر طهرا ويوما دما) فنفاسها ستة وثلاثون آخر هادم بخلاف المثال الذي قبله فقد انتقلت عادتها بزيادة ستة عشر لعدم المجاوزة لأن الطهر الأخير معتبر كما علمته آنفا (وامثلة الحيض) على ترتيب الامثلة التي ذكرناها تعجيلا للفائدة وتوضيحا للقاعدة (امرأة عادتها في الحيض خمسة وطهرها خمسة وخمسون رأت على عادتها في الحيض خمسة دما وخمسة عشر طهرا واحد عشر دما) هذا تمثيل لقوله ان لم يقع في زمان العادة نصاب الخ فان الدم الأخير خمسة منه حيض ثان لوقوعه بعد طهر تام وقد جاوز العشرة ولم يقع منه نصاب في زمان العادة فإن زمنه بعد خمسة وخمسين فانتقلت العادة زمانا والعدد وهو خمسة بحاله يعتبر من أول ما رأت ومثله قوله (أو رأت خمسة دما وستة واربعين طهرا واحد عشر دما) لكن هناك لم يقع في زمان العادة شيء أصلا وهنا وقع دون نصاب فإن يومين من آخر الاحد عشر وقعا في زمان العادة ولا يمكن جعلهما حيضا فانتقلت العادة زمانا وبقي العدد بحاله أيضًا (أو رأت خمسة دما وثمانية واربعين طهرا واثنى عشر دما) هذا تمثيل لما إذا وقع في زمان العادة نصاب مساو لها فإن الدم الأخير جاوز العشرة وقد وقع سبعة منه في زمان الطهر هو خمسة منه في زمان عادتها في الحيض فترد إليها ولا انتقال أصلا ومثله قوله (أو رأت خمسة دما واربعة وخمسين طهرا ويوما دما واربعة عشر طهرا ويوما دما) لكن هنا بدئ الحيض وختم بالطهر فإن اليوم الدم المتوسط تمام مدة الطهر والاربعة عشر بعده في حكم الدم المتوالي لانها طهر ناقص وقع بين دمين فخمسة من اولها حيض والباقي استحاضة والعادة باقية عددا وزمانا كالمثال قبله (أو رأت خمسة دما وسبعة وخمسين طهرا وثلاثة دما واربعة عشر طهرا ويوما دما) تمثيل لما إذا وقع في زمان العادة نصاب غير مساو لعادتها عددا فإن الثلاثة الدم وقعت في زمان عادتها والأربعة عشر بعدها كالدم المتوالى فقد جاوز الدم العشرة فترد إلى العادة زمانا وتنتقل عددا إلى الثلاثة الواقعة فيها (أو رأت خمسة دما وخمسة وخمسين طهرا وتسعة دما) شروع في التمثيل لقوله وإن لم يجاوز الخ فالتسعة هنا حيض ان طهرت بعدها طهرا صحيحا كما قدمناه فقد انتقلت العادة هنا عددا فقط وقد رأت هنا نصابا في ايامها ونصابا بعدها فقط (أو رات خمسة دما وخمسين طهرا وعشرة دما) فالعشرة حيض لعدم المجاوزة لكن هنا انتقلت العادة أيضًا في الطهر عددا إلى الخمسين ورأت نصاب الحيض في ايامها موافقا لعادتها ونصابا قبلها كذلك عكس ما قبله (أو رأت خمسة دما واربعة وخمسين طهرا وثمانية دما) فالثمانية حيض لعدم المجاوزة أيضًا لكن وقع نصاب منها في ايامها ولم يقع