قبلها ولا بعدها نصاب بل وقع يوم ويومان لو جمعا بلغا نصابا فقد انتقلت العادة في الحيض والطهر عددا فقط (أو رأت خمسة دما وخمسين طهرا وسبعة دما) فالسبعة حيض وقع منها نصاب قبل العادة ووقع دونه فيها ولم يقع بعدها شيء وقد انتقلت في الحيض عددا وزمانا وفي الطهر عددا فقط (أو رأت خمسة دما وثمانية وخمسين طهرا وثلاثة دما) فالثلاثة حيض أيضًا وقع منها يومان في ايام العادة وواحد بعدها ولم يقع قبلها شيء فقد انتقلت في الحيض عدد أو زمانا وفي الطهر عددا فقط (أو رأت خمسة دما واربعة وستين طهرا وسبعة اواحد عشر دما) تمييز للسبعة والاحد عشر فهما مثالان في كل منهما رأت نصابا بعد العادة مخالفالها ولم ترفيها ولا قبلها شيئا ففى الأول السبعة كلها حيض لعدم المجاوزة وقد انتقل عددا وزمانا وفي الثاني خمسة فقط من أول الاحد عشر حيض والباقى استحاضة فقد انتقلت العادة زمانا فقط وردت إليها عددا للمجاوزة على العشرة واما العادة في الطهر فقد انتقلت عددا فقط ولم يظهر لي وجه ذكره المثال الأخير لانه من امثلة المجاوزة وحاصل هذه المسائل انها اما أن ترى دما قبل العادة أو بعدها وفي كل خمس صور الأولى قبلها أو بعدها نصاب وفيها نصاب الثانية والثالثة قبلها أو بعدها نصاب وفيها دونه او لا شيء والرابعة قبلها أو بعدها دون نصاب وفيها نصاب الخامسة قبلها أو بعدها دونه وفيها دونه لكن لو جمعا بلغا نصابا وقد ترى فيها وقبلها وبعدها والكل حيض على قول أبي يوسف المفتى به من انتقال العادة بمرة وفي بعض هذه المسائل خلاف وبسطها يعلم من المطولات وبما قررناه ظهر ان المص لم يستوف التمثيل لجميع الصور فتدبر (فيجوز بدؤ المعتادة وختمها بالطهر) تفريع على ما علم من القاعدة والتمثيل كالمثال الرابع من امثلة الحيض وقيد بالمعتادة لأن المبتدأة لا يجوز بدؤها بالطهر كما قدمناه أول الفصل وهذا كله على قول أبي يوسف أيضًا كما بيناه في النوع الثاني والله تعالى أعلم (الفصل الثالث في الانقطاع) لا يخلو اما أن يكون لتمام العشرة أو دونها لتمام العادة او دونها (ان انقطع الدم) ولو حكما بان زاد (على أكثر المدة) إلى العشرة (في الحيض) الاربعين (في النفاس يحكم بطهارتها) أي مجرد مضى أكثر المدة ولو بدون انقطاع أو اغتسال وإنما عبر بالانقطاع ليلايم بقية الأنواع (حتى يجوز) لمن تحل له (وطؤها بدون الغسل) لانه لا يزيد على هذه المدة (لكن لا يستحب) بل يستحب تأخيره لما بعد الغسل (و) حتى (لو بقي من وقت) صلاة (فرض مقدار) كما يمكن فيه الشروع بالصلاة وهو (أن تقول الله) هذا عند أبي حنيفة قال في التتارخانية والفتوى عليه وقال