أبو يوسف التحريمة الله أكبر (يجب قضاؤه) ولو بقى منه ما يمكنها الاغتسال فيه أيضًا يجب اداؤه (والا) أي وإن لم يبق منه هذا المقدار فلا قضاء ولا اداء وحتى يجب عليها الصوم (فإن انقطع) أي مضت مدة الأكثر (قبل الفجر) بساعة ولو قلت سراج (في رمضان يجزيها صومه ويجب) عليها (قضاء العشاء والا) بان انقطع مع الفجر أو بعده (فلا) وكذا لو كانت مطلقة حلت الازواج ولو رجعية انقطعت رجعتها سراج (فالمعتبر الجزء الأخير من الوقت) بقدر التحريمة فلو كانت فيه طاهرة وجبت الصلاة والا فلا (كما في البلوغ والإسلام) فإن الصبي لو بلغ والكافر لو اسلم في آخر الوقت وبقي منه قدر التحريمة وجب الفرض عند المحققين من أصحابنا وقيل قدر ما يمكن فيه الاداء وعلى هذا المجنون او افاق والمسافر لو أقام والمقيم لو سافر ولو حاضت او جن في آخر الوقت سقط الفرض وتمامه في التتارخانية في الفصل التاسع عشر من كتاب الصلاة (وإن انقطع) حقيقة (قبل أكثر المدة) ولم ينقص عن العادة في المعتادة كما يأتي (فهي) أي المرأة (ان كانت كتابية تطهر بمجرد انقطاع الدم) فللمزوج المسلم وطؤها في الحال لعدم خطابها بالاغتسال (وإن كانت مسلمة فحكمها في حق الصلاة انها يلزمها القضاء ان بقى من الوقت قدر التحريمة وقدر الغسل أو التيمم عند العجز عن الماء بخلاف ما لو انقطع لاكثر المدة فإنه يكفى قدر التحريمة كما مر لان زمان الغسل أو التيمم من الطهر لئلا يزيد الحيض على العشرة والنفاس على الاربعين فبمجرد الانقطاع تخرج من الحيض والنفاس فإذا ادركت بعده قدر التحريمة تحقق طهرها فيه وإن لم تغتسل فيلزمها القضاء اما هنا (فزمان الغسل أو التيمم حيض ونفاس) فلا يحكم بطهارتها قبل الغسل أو التيمم فلابد أن يبقى من الوقت زمن يسعه ويسع التحريمة (حتى إذا لم يبق بعده) أي بعد زمان الغسل أو التيمم (من الوقت مقدار التحريمة لا يجب القضاء و) حتى (لا يجزيها الصوم ان لم يسعهما) أي الغسل والتحريمة (الباقي من الليل قبل الفجر) وصحح في المجتبى الاكتفاء للصوم ببقاء قدر الغسل فقط ومشى عليه في الدر لكن نقل بعده في البحر عن التوشيح والسراج ما ذكره المص من لزوم قدر التحريمة أيضًا ونحوه في الزيلعي قال في البحر وهذا هو الحق فيما يظهر انتهى وبينا وجهه في رد المحتار (١)
(١) هو انه لو اجزأها الصوم بمجرد ادراك قدر الغسل لزم أن يحكم بطهارتها من الحيض لأن الصوم لا يجزئ من الحائض ولزم أن يحل وطؤها مع أنه خلاف ما اطبقوا عليه من أنه لا يحل ما لم تصر الصلاة دينا في ذمتها ولا تجب عليها الا بادراك الغسل والتحريمة انتهى منه.