(تنبيه) المراد بالغسل ما يشمل مقدماته كالاستقاء وخلع الثوب والتستر عن الاعين وفى شرح البزدوى ولم يذكروا أن المراد به الغسل المسنون أو الفرض والظاهر الفرض لأنَّه يثبت به رجحان جانب الطهارة كذا في شرح التحرير الاصولى لابن امير حاج (ولا يجوز وطؤها) أي وطئ من انقطع دمها قبل أكثر المدة وكذا لا تنقطع الرجعة ولا تحل للازواج (إلا أن تغتسل) وإن لم تصل به (أو تتيمم) عند العجز عن الماء (فتصلى) بالتيمم وهو الصحيح من المذهب كما في البحر لانها بالصلاة تحقق الحكم عليها بالطهارة فلم يعتبر احتمال عود الدم بخلاف ما لو لم تصل لأن التيمم بعرضة البطلان عند رؤية الماء وقيل لا تشترط الصلاة بالتيمم ونقل في السراج أنه الاصح (أو) أن (تصير صلاة دينا في ذمتها) وذلك بان يبقى من الوقت بعد الانقطاع مقدار الغسل والتحريمة فإنه يحكم بطهارتها بعضى ذلك الوقت ويجب عليها القضاء وإن لم تغتسل ولزوجها وطؤها بعده ولو قبل الغسل خلافا لزفر سراج (حتى لو انقطع قبيل طلوع الشمس) بزمان يسير لا يسع الغسل ومقدماته والتحريمة (لا يجوز وطئها حتى يدخل وقت العصر) لانه لما بقى من وقت الظهر ذلك الزمان اليسير ثم خرج وجب القضاء وما قبل الزوال ليس وقت صلاة فلا يعتبر خروجه (وكذا لو انقطع قبيل العشاء) بزمان يسير لا يجوز وطؤها (حتى يطلع الفجر ان لم تغتسل أو تيمم فتصلى) الشرطية قيد للصورتين (إلا أن يتم أكثر المدة) أي مدة الحيض أو النفاس (قبلهما) أي قبل الغسل والتيمم فإنه بعد تمام أكثر المدة يحل الوطئ بلا شرط كما مر (هذا) المذكور من الأحكام (في المبتدأة و) كذا في (المعتادة إذا انقطع) دمها (في) ايام (عادتها أو بعدها) قبل تمام أكثر المدة (واما إذا انقطع قبلها) أي قبل العادة وفوق الثلاث (فهى في حق الصلاة والصوم كذلك) حتى لو انقطع وقد بقي من وقت الصلاة أو ليلة الصوم قدر ما يسع الغسل والتحريمة وجبا والا فلا (واما الوطئ فلا يجوز حتى تمضى عادتها) وإن اغتسلت لأن العود في العادة غالب فكان الاحتياط في الاجتناب هداية (حتى لو كان حيضها) المعتاد لها (عشرة فحاضت ثلاثة وطهرت ستة لا يحل وطؤها) ما لم تمض العادة نعم لو كانت هذه الحيضة هي الثالثة من العدة انقطعت الرجعة (٢) ولا تتزوج بآخر احتياطا وتمامه في البحر (وكذا النفاس) حتى لو كانت عادتها فيه اربعين فرأت عشرين
(٢) قوله ولا تتزوج بآخر أي لا يدخل بها والا فالعقد صحيح أن لم تر بعده الدم منه.