وطهرت تسعة عشر لا يحل وطؤها قبل تمام العادة (ثم ان المرأة) كلما رأت الدم تتراء الصلاة مبتدأة كانت أو معتادة كما سيأتى في الفصل السادس و (كلما انقطع دمها في الحيض قبل ثلاثة ايام) تصلى لكن (تنتظر إلى آخر الوقت) أي المستحب كما في بعض النسخ (وجوبا) في الفتاوى الحائض إذا انقطع دمها لاقل من عشرة تنتظر إلى آخر الوقت المستحب دون المكروه نص عليه محمد في الأصل قال إذا انقطع في وقت العشاء تؤخر إلى وقت يمكنها أن تغتسل فيه وتصلى قبل انتصاف الليل وما بعد نصف الليل مكروه انتهى سراج (فإن لم يعد) في الوقت (توضأ) مضارع محذوف إحدى التائين (فتصلى) إذا خافت فوت الوقت (وتصوم) ان انقطع ليلا (أو تشبه) بالصائم أي تمسك عن المفطرات بقية اليوم أن انقطع نهارا لحرمة الشهر (وإن عاد) في الوقت أو بعده في العشرة كما يأتي (بطل الحكم بطهارتها فتقعد) عن الصلاة والصوم (وبعد الثلاثة) معطوف على قوله قبل ثلاثة ايام (ان انقطع قبل العادة فكذلك) الحكم (لكن) هنا (تصلى بالغسل كلما انقطع) لا بالوضوء لانه تحقق كونها حائضا برؤية الدم ثلاثة فأكثر (أو بعد العادة) أي وإن انقطع بعد تمام العادة فالحكم أيضًا (كذلك لكن) هنا (التأخير) إلى تأخير الغسل كما في التتارخانية أي تأخيره لأجل الصلاة (مستحب لا واجب) لأن عود الدم بعد العادة لا يغلب بخلاف ما قبلها فلذا وجب التأخير وشمل قوله كذلك في الموضعين أنه لو عاد الدم بطل الحكم بطهارتها فكأنها لم تطهر قال في التتارخانية وهذا إذا عاد في العشرة ولم يتجاوزها وظهرت بعد ذلك خمسة عشر يوما فلو تجاوزها أو نقص الطهر عن ذلك فالعشرة حيض لو مبتدأة والا فايام عادتها ولو اعتادت في الحيض يوما دما ويوما طهرا هكذا إلى العشرة فإذا رأت الدم في اليوم الأول تترك الصلاة والصوم وإذا طهرت في الثاني توضأت وصلت وفى الثالث تترك الصلاة والصوم وفي الرابع تغتسل وتصلى هكذا إلى العشرة انتهى ونحوه في صدر الشريعة (والنفاس كالحيض) في الأحكام المذكورة (وغير أنه يجب الغسل فيه كلما انقطع على كل حال) سواء كان قبل ثلاثة أو بعدها لانه لا اقل له ففى كل انقطاع يحتمل خروجها من النفاس فيجب الغسل بخلاف ما قبل الثلاث في الحيض (الفصل الرابع) في احكام (الاستمرار) أي استمرار الدم وزيادته على أكثر المدة (هو ان وقع في المعتادة فظهرها وحيضها ما اعتادت) فترد إليها فيهما (في جميع الأحكام ان كان طهرها) المعتاد (اقل من ستة اشهر والا) بان كان ستة اشهر فأكثر لا يقدر بذلك