للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لأن الطهر بين الدمين اقل من أدنى مدة الحبل عادة (فيرد إلى ستة اشهر الا ساعة تحقيقا للتفاوت بين طهر الحيض وطهر الحبل (وحيضها بحاله) وهذا قول محمد ابن إبراهيم الميدانى قال في العناية وغيرها وعليه الأكثر وفي التتارخانية وعليه الاعتماد وعند أبي عصمة بن معاذ المروزي ترد على عادتها وإن طالت مثلا ان كانت عادتها في الطهر سنة وفى الحيض عشرة بأمرها بالصلاة والصوم سنة وبتركهما عشرة وتنقضى عدتها بثلاث سنين وشهر وعشرة ايام ان كان الطلاق في أول حيضها في حسابها وقال في الكافي وعند عامة العلماء ترد إلى عشرين كما لو بلغت مستحاضة وفى الخلاصة شهر كامل وفى المحيط السرخسي وعن محمد أنه مقدر بشهرين واختاره الحاكم وهو الاصح قال في الغاية قبل والفتوى على قول الحاكم واخترنا قول الميداني لقوة قوله رواية ودراية اهـ قلت لكن في البحر عن النهاية والعناية والفتح أن ما اختاره الحاكم الشهيد عليه الفتوى لانه ايسر على المفتى والنساء انتهى ومشى عليه في الدر لأن لفظ الفتوى آكد الفاظ التصحيح (وإن وقع) أي الاستمرار (في المبتدأة) فلا يخلو اما ان تبلغ بالحيض أو بالحبل اما الثانية فسيأتي حكمها واما الأولى فعلى أربعة وجوه اما أن يستمر بها الدم من أول ما بلغت أو بعد ما رأت دما وطهرا صحيحين أو فاسدين أو دما صحيحا وطهرا فاسدا ولا يتصور عكسه في المبتدأة اما الوجه الأول (فحيضها من أول الاستمرار عشرة وطهرها عشرون) كما في المتون وغيرها خلافا لما في امداد الفتاح من أن طهرها خمسة عشر فإنه مخالف لما في عامة الكتب فتنبه (ثم ذلك دأبها ونفاسها اربعون ثم عشرون طهرها اذ لا يتوالى نفاس وحيض) بل لابد من طهر تام بينهما كما مر بيانه في المقدمة (ثم عشرة حيضها ثم ذلك دأبها) والوجه الثاني قوله (وإن رأت مبتدأة دما وطهرا صحيحين ثم استمر الدم تكون معتادة وقد سبق حكمها) قريبا (مثاله مراهقة رأت خمسة دما واربعين طهرا ثم استمر الدم) فقد صارت معتادة فترد في زمن الاستمرار إلى عادتها وحينئذ (فخمسة من أول الاستمرار حيض لا تصلى) فيها (ولا تصوم ولا توطأ وكذا سائر احكام الحيض) الآتية في الفصل السادس (ثم اربعون طهرها تفعل) فيها (هذه الثلاثة وغيرها من احكام الطهارات) وهكذا دأبها إلى أن ينقطع وترى بعده خلاف عادتها والوجه الثالث قوله (وإن رأت دما وطهرا فاسدين فلا اعتبار بهما) في نصب العادة للمبتدأة وهذا الوجه على قسمين لأن الطهر قديكون فساده بنقصانه عن خمسة عشر يوما وقد يكون بمخالطته الدم (فإن كان الطهر) قد فسد بكونه (ناقصا تكون كالمستمر دمها ابتداء)

<<  <   >  >>