أي كمن استمر دمها من ابتداء بلوغها وقد عرفت حكمها في الوجه الأول وصرح به بقوله (عشرة من ابتداء الاستمرار ولو حكما) كالطهر الذي في حكم الدم (حيضها) خبر المبتدأ وهو قوله عشرة (وعشرون طهرها ثم ذلك دأبها) ما دام الاستمرار (مثاله مراهقة رأت أحد عشر دما واربعة عشر طهرا ثم استمر الدم) فالدم الأول فاسد لزيادته على العشرة وكذا الطهر لنقصانه عن خمسة عشر فلا يصلح واحد منهما لنصب العادة ويحكم على هذا الطهر بأنه دم (فالاستمرار حكما من أول ما رأت) أي من أول الاحد عشر (لما عرفت) قبيل الفصل الأول (ان الطهر الناقص كالدم المتوالى) لا يفصل بين الدمين وإذا كان كذلك صار الاستمرار الحكمي من أول الدم الأول وهو الاحد عشر فعشرة من اولها حيض وعشرون بعدها طهر فيكون خمسة من أول الاستمرار الحقيقى من طهرها فتصلى فيها أيضًا ثم تقعد عشرة ثم تصلى عشرين وذلك دأبها كما في التتارخانية وغيرها ثم بين القسم الثاني من قسمى الوجه الثالث بقوله (وإن كان الطهر تاما) وقد فسد بمخالطته الدم كما ستعرفه ويسمى صحيحا في الظاهر فاسدا في المعنى فلا يخلو اما أن يزيد مجموع ذلك الطهر والدم الفاسد الذي قبله على ثلاثين اولا (فإن لم يزد على ثلاثين فكالسابق) أي فحكمه حكم القسم الأول وتصوير ذلك (بان رأت أحد عشر دما وخمسة عشر طهرا ثم استمر الدم) فالدم الأول فاسد لزيادته والطهر صحيح ظاهرا لانه تام فاسد معنى لما يأتى وحينئذ فلا اعتبار بهما في نصب العادة بل (عشرة من أول ما رأت حيض وعشرون طهر) فيكون أربعة ايام من أول الاستمرار بقية طهرها فتصلى فيها ثم تقعد عشرة ثم تصلى عشرين (ثم ذلك دأبها) وهذا قول محمد بن إبراهيم الميداني قال في المحيط السرخسي هو الصحيح وقال الدقاق حيضها عشرة وطهرها ستة عشر أقول وكأن الدقاق نظر إلى ظاهر الظهر لكونه تاما فجعله فاصلا بين الدمين ولم ينظر إلى فساده في المعنى وجعلها معتادة (وإن زاده) أي الدم والطهر على ثلاثين (بان رأت مثلا أحد عشر دما وعشرين طهرا ثم استمر فعشرة من أول ما رأت حيض ثم) الباقي (طهر) وهو الحادي عشر وما بعده (إلى أول الاستمرار ثم تستأنف من أول الاستمرار عشرة حيض وعشرون طهر ثم ذلك دأبها) ما دام الاستمرار وإنما لم يجعل الطهر في هاتين الصورتين عادة لها ترجع إليها في زمن الاستمرار (لأن الظهر) المذكور (وإن كان) من صحيحا ظاهرا لكونه (تاما) لكن (واوله دم) وهو اليوم الزائد على العشرة فإنها (تصلى به) فيكون